الصفحه ٢٨٣ : موارد
مخالفة الامارة للواقع فى الشبهات الموضوعية ، إلّا ان هذا ايضا لا يمكن الالتزام
به من جهة ان اطلاق
الصفحه ٢٨٧ : الاول فمشكل جدا لا سيما
وان مسألة الاجزاء من المسائل الاصولية المستحدثة واين هذا من اتفاق اقوال الفقها
الصفحه ٢٨٩ : نفس المقدمة عند ايجاب ذيها وكثيرا ما لا يلتفت الآمر الى
نفس المقدمة فضلا عن وجوبها لغفلة منه.
الصفحه ٣٠٣ : بفعلية ما فرض وجوده ولا فرق فى ذلك بين الحكم
التكليفى والوضعى.
ثم انه لا يلزم
ان يكون ما فرض وجوده
الصفحه ٣٠٦ : فنسبة الاتصاف فى عنوان المسألة هنا الى الواجب لا تخلو من مسامحة.
والاطلاق
والتقييد امران اضافيان ، فقد
الصفحه ٣١٠ : الدار مقيدة بما بعد الوفاة فهو بعيد غايته ، بل لا يمكن
القول به لان الجوهر غير قابل للتقييد بالزمان
الصفحه ٣٢٣ : كونه شرطا لصحة الصلاة فهو قيد للواجب ومن حيث انه ما لم
يتحقق لا يكون الوجوب فعليا فهو قيد للوجوب
الصفحه ٣٢٨ : ـ ويترتب
عليه ان التقييد لا يوجب المجازية ، وعدم استعمال اللفظ فى غير ما وضع له.
والحاصل : ان
اللفظ الذى
الصفحه ٣٣٨ : والامتناع
بالاختيار لا ينافى الاختيار عقابا ـ هذا كله فيما كانت القدرة المعتبرة فى الواجب
عقلية.
وعلى
الصفحه ٣٥٠ : آخر فهو
واجب غيرى وان اشتمل على الحسن الذاتى.
و (غير خفى) ـ
اولا ـ من ان لازم ما ذكر ان لا يكون شى
الصفحه ٣٦١ : النفسى الاستحبابى فى الطهارات الثلاث ، وكونها مقدمة متصفة بالوجوب
الغيرى لا يجتمعان ، للتضاد بين الوجوب
الصفحه ٣٦٣ : الطهارات الثلاث ـ متصفا
بالامر النفسى الضمنى ، ثم ان الامر الضمنى يختلف ، فقد لا يكون عباديا ، ولا
يعتبر فى
الصفحه ٣٨٣ : محرما فعدم اتصافها بالوجوب الغيرى انما هو لوجود المانع وهو الاتصاف
بالحرمة ، لا لعدم المقتضى ، فلا دلالة
الصفحه ٣٨٥ :
الخارجى ، واما لو اعتبر قيدا فى الواجب فلا يلزم المحذور ، وذلك : لان
جواز المقدمة لا يتوقف على
الصفحه ٣٨٩ : وجوب المقدمة يكون مشروطا باطاعة الواجب النفسى ، كما ان
حرمتها مشروطة بعصيانه و ـ حينئذ ـ لا بد من النظر