اما الصورة الاولى ـ فلا اشكال فى اجزائها عن الامر الواقعى ، وذلك لعدم الفرق بين صورتى القدرة على القيد وعدمه فى وفاء الماتى به بالملاك.
واما الصورة الثانية ـ فلا بد من القول بالاجزاء فيها وذلك لعدم امكان تدارك الباقى من المصلحة ، نعم لا يجوز البدار ـ حينئذ ـ لان فيه تفويت مقدار من المصلحة ، إلّا ان يكون فى البدار مصلحة اهم من المقدار الفائت من مصلحة الواجب بل لو لا اهمية مصلحة الوقت لما جاز الامر بذلك الناقص لانه مفوت لبعض الغرض والمصلحة ولكن مصلحة الوقت اقتضت ان يأمر الشارع بالناقص وان استلزم امتثاله فوات مقدار من مصلحة الواجب.
واما الصورة الثالثة ـ فالمتيقن فيها القول بعدم الاجزاء لان الماتى به حال الاضطرار ناقص عن المصلحة الواقعية والمفروض ان المكلف يستطيع بعد ارتفاع العذر ان ياتى بالعمل تاما فهو مخير بين البدار باتيان الناقص واعادة عمله بعد ارتفاع العذر ، او الانتظار حتى ارتفاع العذر واتيان العمل الاختيارى تاما.
واما الصورة الرابعة ـ فلا بد من القول بالاجزاء فيها ايضا وذلك لعدم الزام الشارع بالباقى هذا بحسب مقام الثبوت ، واما بحسب مقام الاثبات فقد حكم بالاجزاء من جهة اطلاق الدليل ان كان وإلّا فباصالة البراءة من وجوب الاعادة والقضاء.
وقد ادعى شيخنا الاستاذ (قده) الاجزاء فى جميع الصور المتقدمة ثبوتا بلا حاجة الى معرفة مرحلة الاثبات وذلك لان تكليف العبد حين العذر بالامر الاضطرارى وتكليفه باعادة العمل بعد ارتفاعه يقتضى ان