الصفحه ٢٥٤ :
الفور والتراخى
تنقسم الواجبات
الى اقسام ثلاثة :
القسم الاول ـ
ما لا يكون الواجب مقيدا
الصفحه ٢٦٢ : امكان تدارك الباقى من المصلحة
، نعم لا يجوز البدار ـ حينئذ ـ لان فيه تفويت مقدار من المصلحة ، إلّا ان
الصفحه ٢٦٥ :
الاثبات ، فانه لا يبعد ان يقال : ان مقتضى الاطلاق المقامى عدم وجوب القضاء حيث
كان الشارع المقدس عند امره
الصفحه ٢٦٨ : .
الصورة الرابعة
ـ ان ينتفى الاطلاق من كلا الدليلين ولا بد من الرجوع الى الاصل العملى لا محالة.
واما
الصفحه ٢٦٩ :
وإلّا لزم القول به فى موارد دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين ،
مع انه لا يقول به
الصفحه ٢٩٠ : ؟ ربما يدعى ذلك : فان البحث عن
ثبوت الوجوب يسمى بحث فقهى لا محالة فان الوجوب احد الاحكام الخمسة التى يبحث
الصفحه ٢٩٢ : : وهى التى لا تكون دخيلة قيدا ولا تقيدا وانما
يتوقف وجود الواجب عليها كالمقدمات العقلية مثل ، الكون فى
الصفحه ٣٠٠ : الحصة ، فنفس
تلك الحصة الخاصة المقيدة هى التى يقوم به الملاك ، اما القيد فهو امر خارجى لا
تأثير له
الصفحه ٣٠٢ : فعل اختيارى فشرائطه لا بد
وان توجد فى وعاء النفس ولا دخل للوجود الخارجى فيه اصلا ، واما المجعول الذى
الصفحه ٣٠٧ :
تلزم بالرجوع الى المادة وبذلك لا بد من رفع اليد عما تقتضيه القواعد
العربية من رجوع القيد الى مفاد
الصفحه ٣٢٠ :
الامر الثالث :
ان حجية
الاطلاق البدلى بالاضافة الى جميع الافراد تتوقف على ان لا يكون هناك مانع
الصفحه ٣٢١ : ـ لا يوجب التقديم المذكور لان التنافى
بينهما ليس تنافيا ذاتيا بين الدليلين بل هو مستفاد من امر خارجى
الصفحه ٣٢٧ : .
التنبيه الرابع
لا اشكال فى
اطلاق لفظ الواجب على الواجب المطلق حقيقة ، كما ان اطلاقه على الواجب المشروط
الصفحه ٣٢٩ : تعلق الامر به لانه غير اختيارى فلا بد من فرض وجوده فى
الايجاب فيكون شرطا للوجوب لا محالة لكنه على نحو
الصفحه ٣٣٤ : إلّا ان ظاهر قوله عليهالسلام «اذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة» تحقق الوجوب بعد الزوال لا قبله