الصفحه ٣٤٤ : الاول)
فلان اطلاق دليل الاستصحاب شامل لهذا القسم باعتبار ان مفاده كل شىء متيقن حادث لا
يرفع اليد عنه
الصفحه ٣٤٥ : وهذا المعنى لا يتاتى فى الصبيان لان
ترك المقدمة الاختيارية فى حقهم قبل الوقت لا تستوجب عقابا ، باعتبار
الصفحه ٣٤٦ :
العقل ومزيل لموضوعه وجدانا اذ لا نحتمل الضرر بعد ورود المؤمن الشرعى.
«التنبيه
الثانى» نقل شيخنا
الصفحه ٣٤٧ :
الواجب النفسى والغيرى
عرّف الواجب
النفسى : بانه ما وجب لا للتوصل به الى واجب آخر.
وعرّف
الصفحه ٣٥١ :
ثم انه هل يكون
فى الواجبات قسم ثالث لا يكون نفسيا ولا غيريا؟ فقد يتوهم ذلك بالنسبة الى
المقدمات
الصفحه ٣٥٢ : انه لا يخص الواجبات بالنفسية
فقط غاية الامر فى مرحلة الاثبات يستشكل فى ارجاع القيد الى الهيئة باعتبار
الصفحه ٣٦٦ : .
و (الصحيح فى
الجواب ان يقال) : ان عروض الوجوب الغيرى على الاستحباب النفسى لا يرفع المحبوبية
، وملاكها
الصفحه ٣٦٧ :
تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها
لا اشكال فى
متابعة وجوب المقدمة لوجوب ذيها فى الاطلاق ، والاشتراط
الصفحه ٣٦٨ : قيود الوجوب نفسه ، بمعنى ان وجوب المقدمة لا يتم إلّا
بما قصد به ارادة الواجب ، اما الثانى : فيجعله من
الصفحه ٣٧٢ :
ضمن فرد ما ، فاذا اتى به لا بقصد التوصل كان مصداقا للواجب لا محالة.
ثم ان شيخنا
الاستاذ (قده) ادعى
الصفحه ٣٧٣ : المغصوبة ، وان لم يقصد ذلك
بل قصد التنزه وما شاكله كانت الحرمة باقية لا محالة.
و (غير خفى) ـ
ان المزاحمة
الصفحه ٣٧٧ :
تابع لدليله ، ولكنه فى نفس الوقت لا ينافى ترشح الوجوب الغيرى من المقدمة
على ذيها ، فيجتمع على ذى
الصفحه ٣٧٨ : النفسى فى الوجود ، وعليه فذات المقدمة لا تغايرها فى
الوجود لتكون مقدمة للمقدمة ، ويلزم من اعتبار الايصال
الصفحه ٣٨١ : الله الحرام ، ولا اريد المسير الذى لا يوصل ، ومن الواضح ان المولى لا
يتمكن من القول بعدم ارادة جميع
الصفحه ٣٨٤ : ايضا ، مع انه لا اشكال فى عدم اختصاص الوجوب الغيرى ببعض اقسام الموصلة
دون بعضها الآخر.
«الجواب الثانى