الصفحه ٢٥٩ : اذا لم يأت به المكلف فى الوقت ، وهو متحد نتيجة مع القائل بعدم الاجزاء ،
واذا لا فرق بين ما نحن فيه وما
الصفحه ٢٧٣ : والاستقرار عليه لا
يصير المجتهد عالما بالواقع فعلا اذ كما يحتمل مطابقة الثانى للواقع ، يحتمل
مطابقة الاول له
الصفحه ٢٨٥ : ذلك ايضا ، والحق فى المقامين عدم الاجزاء.
لا يقال : ان
فى الاخذ بكلام المجتهد السابق مصلحة يتدارك
الصفحه ٢٩٥ :
فما ادعى وجها للانحلال من ان الاقل معلوم الوجوب تفصيلا بنحو الجامع بين
النفسى والغيرى لا يوجب
الصفحه ٢٩٦ :
تحصيلها ، وبعد حصولها لا معنى لايجابها فانه من طلب الحاصل.
(واما المقدمة
العلمية) كالصلاة الى
الصفحه ٣٠١ : الخارجى فهو لا يكون شرطا للفعل
الاختيارى ابدا وانما يطلق عليه الشرط لانه طرف لا لحاظ ، واطلاقه عليه مسامحة
الصفحه ٣٠٤ : موضوع مقيدا بفرض امر متاخر عنه وجودا وهذا لا
استحالة فيه بوجه.
فاتضح ان شرائط
الحكم عبارة عن قيود
الصفحه ٣٠٩ :
فان كل موجود اذا وجد فى الخارج فبملاحظة فاعله ايجاد وبملاحظة قابله وجود.
و (بعبارة اخرى)
لا مناص من
الصفحه ٣١٣ :
اصدار الفعل عن غيره فانه لا معنى لارادة صدور الفعل عنه لما عرفت من ان
معناها اعمال القدرة.
وقد
الصفحه ٣١٥ : الآن ليتهيأ المكلف لامتثاله
وذلك كما لو علم من نفسه بانه سيعطش بعد ساعة وعلم ان العبد لا يمكنه الاتيان
الصفحه ٣١٦ : المادة دون الهيئة ، باعتبار ان مفاد الهيئة معنى حرفى وهو غير قابل
للتقييد ومع هذا الفرض لا مجال للتردد
الصفحه ٣٢٢ : لا يتاتى
فيها وذلك فان رجوع القيد الى الهيئة لا يستلزم مخالفة اصلين لعدم انعقاد ظهور فى
الاطلاق
الصفحه ٣٢٦ : الثالث
لا اشكال فى
وجوب تعلم الاحكام الشرعية وتعلم موضوعاتها ومتعلقاتها ، لا بملاك وجوب مقدمة
الواجب
الصفحه ٣٣٢ : لا مانع منه ، إلّا انها فى الحقيقة بهذا المعنى ارادة
تكوينية لا محالة.
وان اريد
بالارادة : الطلب
الصفحه ٣٣٥ : بعدم تمكنه من الطهارة المائية بعد دخول وقت الصلاة اذ
لا مانع من ذلك باعتبار ان القدرة المأخوذة هنا قدرة