اما البحث عن
المسألة الاولى ـ فليعلم ان محل النزاع هو ما اذا كان الماتى به فى اول الوقت
مامورا به بالامر الواقعى الاضطرارى ، اما اذا كان مامورا به بالامر الخيالى ، او
الظاهرى فهو مشمول للمسالتين الآتيتين.
توضيح ذلك : ان
الموضوع للامر الواقعى ، اما ان يكون وجود العذر حين الاتيان بالواجب ، او العذر المستوعب
لجميع الوقت ، ومورد الكلام هو الصورة الاولى اما الصورة الثانية فليست من مصاديق
الامر الاضطرارى اذ ان جواز البدار الى الاتيان بالعمل الاضطرارى ، اما ان يكون
للقطع باستيعاب العذر ، او لقيام الحجة كالبينة على الاستيعاب ومع انكشاف الخلاف
فى هاتين الصورتين ينكشف انه لا امر اضطرارى ابتداء ليقال انه مجز عن الواقع اولا
، فمحل البحث حقيقة فى الماتى به بالامر الاضطرارى واجزائه عن الامر الواقعى لو
انكشف له العذر اثناء الوقت.
وقد ذهب صاحب
الكفاية (قده) الى ان الامر لا يخلو من صور اربع.
الصورة الاولى ـ
ان يكون المامور به بالامر الاضطرارى وافيا بتمام الغرض والمصلحة التى اشتمل عليها
الامر الواقعى لكن جواز البدار ـ حينئذ ـ يدور مدار كون العمل بمجرد الاضطرار
مطلقا ، او بشرط الانتظار ، او مع الياس عن طرو الاختيار ذا مصلحة ووافيا بالغرض.
الصورة الثانية
ـ ان يكون وافيا ببعض المصلحة ولا يمكن استيفاء الباقى.
الصورة الثالثة
ـ ان يكون وافيا بالبعض ويجب تدارك الباقى.
الصورة الرابعة
ـ ان يكون وافيا بالبعض ويستحب تدارك الباقى.