الصفحه ٢٢ : الفعلية فى مقام العمل. وهذا المقدار يكفى فى معرفة
علم الاصول.
وإن أبيت عن
ذلك ، والتزمت بوجود الموضوع فى
الصفحه ٨٥ : الرجل الشجاع ـ بين كونه من حاق
اللفظ ليكون موضوعا له ، أو من الخصوصية الموجودة؟ فلو أردنا معرفة هذا
الصفحه ١٧٥ : من التلبس وان بعد عن اذهان العرف إلّا ان مسئولية العرف
انما هى فى معرفة المفاهيم ، دون التطبيق على
الصفحه ١٧٧ :
بحث المشتق معرفة ما هو الموضوع له ، وهل هو مفهوم منطبق على خصوص المتلبس الفعلى
، او عام ينطبق على ذلك
الصفحه ٢٣٠ : ضرورى وليس
بمستحيل ؛ مع ان العجز يقابل القدرة تقابل العدم والملكة.
(الامر الثانى)
: معرفة معنى قابلية
الصفحه ٢٦٢ : ثبوتا بلا حاجة الى معرفة مرحلة
الاثبات وذلك لان تكليف العبد حين العذر بالامر الاضطرارى وتكليفه باعادة
الصفحه ٣٦٢ :
«الامر الثالث»
ان تصحيح الوضوء (مثلا) بالامر النفسى متوقف على الالتفات اليه حين الامتثال لتكون
الصفحه ١٨٣ :
بتصديقه. واما الجمل الانشائية. فحقيقتها ابراز ما هو كائن فى النفس من
اعتبار خاص ، او امر حقيقى
الصفحه ٣٨٤ : الواجب النفسى مع الاختيار ، وكلاهما محال :
(بيان الاول)
هو ان وجوب ذى المقدمة يتوقف على القدرة عليه وهى
الصفحه ٤٩ : نفسها. وبيان ذلك : ان الوجودات
على اربعة اقسام.
القسم الاول ـ
ما يكون مستقلا فى حد نفسه بحسب الخارج
الصفحه ٣٥٠ :
المتقدم ـ بان الواجبات النفسية هى التى تعلق امر الشارع بها استنادا الى
الحسن الذاتى المتحقق فيها
الصفحه ٣٦١ : بما فى الكفاية : بان الطهارات الثلاث فى حد ذاتها مأمور بها فى
نفسها بالامر النفسى الاستحبابى ، وذلك
الصفحه ٣٧٦ : المترتب عليها ذوها وهو الواجب النفسى ، دون مطلق المقدمة وان لم
توصل الى الواجب النفسى ، وادعى البداهة على
الصفحه ١٨٥ : هو فعل اختيارى مسبوق ،
بالارادة ، والاختيار يلتجئ الى تنظيم ذلك فى قرارة نفسه ، وترتيبه من تصور
الصفحه ٣٥٥ : جريان البراءة عن تقييد الصلاة بالوضوء معارض باصل آخر يجرى فى نفى
احتمال الوجوب النفسى عن الوضوء ، وذلك