وربما قيل : بوضعها للقدر الجامع بينهما على سبيل الاشتراك المعنوى.
اما شيخنا الاستاذ قده فقد ذهب الى القول الاخير مدعيا ان المادة وضعت بازاء معنى خاص ، وهو الواقعة التى لها اهمية ، وجميع المعانى ترجع اليها.
وغير خفى ـ ان الامر ـ كما يستعمل فيما له الاهمية كذلك ـ يستعمل فيما ليس له الاهمية ويتصف بها فيقال : امر لا اهمية له ، واذا كان معنى الاهمية دخيلا فى الموضوع له لزم حين الاتصاف بالواقعة التى ليست لها اهمية ان يتصف الشىء بضده ، او بنقيضه وهو محال. كما وانه لا يكون مشتركا معنويا لان اللازم من وضعه للمعنى الجامع حصول الاشتقاقات منه باى معنى فرضناه مع انه بمعنى الطلب قابل للاشتقاق منه. اما بمعنى الشىء فليس بقابل لذلك ، والاختلاف بينهما دليل على عدم وجود القدر المشترك بين المعانى المتعددة.
والصحيح ان يقال : بالوجه الثانى وهو وضع المادة لمعنيين : الطلب بالمعنى الخاص ، ومفهوم الشىء على سبيل الاشتراك اللفظى. وبيانه ان مادة الامر وضعت بحسب اللغة بازاء الطلب المتعلق بالغير. فيقال : امره بكذا ـ اى طلب ذلك منه ـ. اما الطلب المتعلق بفعل نفسه كقولنا : طلب العلم ، او طلب الضالة فلا يصدق عليه الامر. وعلى هذا فالنسبة بينهما هى العموم المطلق.
كما انها وضعت بازاء معنى ثان : هو مفهوم الشىء ، ولكن لا على اطلاقه ، بل اذا كان من الصفات ، او الافعال غير المنتسبة ـ اى التى لا يؤخذ فيها جهة الانتساب ـ فتكون من قبيل اسماء المصادر. والامر بالمعنى