الاول. قابل لان تحصل منه جميع الاشتقاقات ، ويجمع على اوامر. اما بالمعنى الثانى. فليس بقابل للاشتقاقات وجمعه على امور ، والاختلاف بالجمع ، وبصحة الاشتقاق فى احدهما دون الآخر دليل على الاشتراك اللفظى ، وان كلمة (الامر) موضوعة بوضعين.
واما المعنى الاصطلاحى : فالذى حكاه صاحب الكفاية ـ قده ـ هو النقل عن المعنى اللغوى الى معنى آخر ، وهو القول المخصوص.
واشكل عليه : بان الاشتقاقات لا تتأتى من هذا المعنى فانه على ذلك يكون من الجوامد نظير لفظ الجملة ، والاسم ، والفعل ، والحرف ، وغير ذلك. وعليه فالمعنى الاصطلاحى هو نفس المعنى اللغوى.
تنبيه
ليس لهذا البحث اية ثمرة تترتب عليه فى مقامنا. لان كل ما ورد على لسان الشارع المقدس مما يشتمل على مادة الامر فهو معلوم المراد ، وليس فيه ما يشك فى مدلوله الاستعمالى ليرجع فى تحقيقه الى معرفة الموضوع له.
الجهة الثانية ـ فى اعتبار العلو وعدمه فى صدق الامر.
الظاهر من ارتكاز العرف ان الطلب لا يسمى امرا ، إلّا اذا صدر من العالى ، ولا يعتبر لديهم فيه الاستعلاء. فلو صدر الطلب من العالى بلهجة متواضعة سمى امرا كما ان طلب غير العالى ، وان كان مستعليا لا يسمى امرا واطلاق الامر عليه بلحاظ الاستعلاء لا يخلو من تجوّز ومسامحة.
الجهة الثالثة ـ فى افادة الامر الوجوب.
ادعى صاحب الكفاية ـ قده ـ دلالة مادة الامر على الوجوب بنحو الحقيقة ، وان استعماله فى الندب مجاز. والصحيح ـ حسبما ياتى إن شاء الله