الصفحه ٢٧٥ :
الراى الى رأى آخر كان من تبدل الموضوع ، فليس فى البين حكمان ظاهرى وواقعى ليبحث
عن اجزاء الاول عن الثانى
الصفحه ٢٧ : يقضى حياته فى الصحراء ـ لا يحتاج إلا
الى مجموعة خاصة من الالفاظ التى تتطلبها حياته البدوى ، بينما نرى
الصفحه ١١٥ : الانواع وبذلك يستكشف ان مراده الجدى هو
بعينه المراد الاستعمالى ، وليس لايّة خصوصية من الخصوصيات دخل فيه
الصفحه ١٥٧ : الحكم فيها تابعة لفعلية العنوان الماخوذ مفروض الوجود حين جعل الحكم
وانشائه ، نعم النزاع يتاتى فيها من
الصفحه ٨٩ : عملية واحدة يتحقق فيها الوضع والاستعمال فى آن واحد
يستلزم ان يكون الشخص ملتفتا الى اللفظ وغير ملتفت اليه
الصفحه ٨٨ : ، وحدثنا به ، والمفروض عدمه ، وليس لاخفائه داع من
الدواعى المهمة ـ كما كان فى حديث الغدير وغيره مما كان
الصفحه ٣٦ : إليه آليا غالبا ؛ لان غرض
المستعمل القاء المعنى امام المخاطب ، فالاتجاه الحقيقى إنما هو فى ناحية المعنى
الصفحه ٨٣ : : الكتابة ، وحركة الاصابع. وقد انتزع
من تلبس الذات بكل من الوصفين عنوان. ومن المعلوم ان ما بالعرض ينتهى الى
الصفحه ١٣٨ :
ان ارادتها من قبيل ارادة المعنى من اللفظ ، بل لعله كان بارادتها فى نفسها
حين استعمال الالفاظ فى
الصفحه ٢٠ : ، ويود البحث عن احواله وشئونه
: كما فى علم الطب الباحث عن طوارى بدن الانسان ، فلا بد من التمييز بالموضوع
الصفحه ١٥٦ :
عند الحاكم بالبينة حتى يحكم باحدهما. وعليه فلا يمكن الاستدلال بشىء من الآيتين. على
ان المشتق حقيقة فى
الصفحه ١٢٧ : بالتلفظ بصيغة بعت ـ مثلا ـ فهو اوضح من السابق
فان زيدا لو قال : بعت الكتاب ، ثم قال : بعت الدار ، ثم قال
الصفحه ٣ : به جزما ولا تعبدا ، وانما يوصل الى وظيفة
شرعية قد جعلت للمكلف فى مرحلة الشك وهى الاصول العملية من
الصفحه ١٢٣ :
الشارع وحكم بالصحة فلا مانع من التمسك بالاطلاق بالاضافة الى الآلات. فيقال
الشارع : أحل البيع مطلقا بأى
الصفحه ١٦٢ : .
واجاب عن ذلك :
بان الخاصة او الفصل ، وان كان امرا واحدا فى بداية الامر لكنه عند الدقة ينحل الى
شىء له