الصفحه ٦ : شأن الفقيه البحث عن
الوجوب الغيرى لعدم حاجته فى ذلك بل انما حاجته فى الوجوبات النفسية التى يستحق
الصفحه ١٦ : ـ بين موضوعات المسائل ـ غير ممكن دائما. وذلك ، فان محمولات علم
الفقه امور اعتبارية : كالوجوب والحرمة
الصفحه ٨٦ : يقع
عنها من جهات :
(الجهة الاولى)
هل البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية ذو ثمرة فقهية ،
الصفحه ٩٥ : تفسيرها بما اسقط الاعادة ،
والقضاء ـ كما عن بعض الفقهاء ـ وبموافقة الامر فى الشريعة ـ كما عن المتكلمين
الصفحه ١٢٠ : ـ
وعدمه بناء على الصحيح ـ حيث انكر الفقهاء ترتبها فى باب المعاملات ، ولذا تمسكوا
باطلاق الفاظ المعاملات
الصفحه ١٥٥ :
والذى يؤيد ما
ذكرناه من اختصاصه بخصوص المتلبس : ان الفقهاء لا يلتزمون ببقاء الحكم المعلق على
الصفحه ٢٧٩ : حكم بطهارته ، اما لقاعدة الطهارة ،
او للاستصحاب ، ثم انكشف نجاسته لم يلتزم احد من الفقهاء بالاجزاء فيه
الصفحه ٢٨٣ : ، ولذا ذهب بعض الفقهاء الى اختصاص
الحكم بالنجاسة بما علم بوليته (مثلا) ومن هنا يمكن القول بالاجزاء فى
الصفحه ٢٨٧ : الاول فمشكل جدا لا سيما
وان مسألة الاجزاء من المسائل الاصولية المستحدثة واين هذا من اتفاق اقوال الفقها
الصفحه ٢٩١ : التصديقية فهى التى يتوقف عليها تشكيل قياس العلم ومنها
المسائل الاصولية بالنسبة الى علم الفقه لانها التى تقع
الصفحه ٣٠٢ : ذلك : ان موضوعات الاحكام ليس لها تأثير بالاضافة
الى نفس الحكم ، ولكن الفقهاء اصطلحوا على تسميتها فى
الصفحه ٣٣٤ : تترتب عليها ثمرات
فقهية لها اهميتها ـ منها ـ ايجاب مقدمات الفعل الذى يلزم الاتيان به فى ظرف خاص
كلزوم
الصفحه ٣٥٨ : البحث عن
المقام الاول ـ فقد اختلف القوم فيه ، فذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين الى الاول
وهو الاستحقاق
الصفحه ٣٦٥ : فى الفقه.
«الصورة الثالثة»
الاتيان
بالطهارة بعد الوقت بداعى امرها النفسى الاستحبابى ، والظاهر
الصفحه ٣٩٢ : ، وهذه
الثمرة لا بأس بها بل ثمرة الاصولى فى النزاع فى وجوب المقدمة وعدمه هى هذه لانها
ثمرة فقهية مترتبة