الصفحه ١١ : والفقهية)
ان القواعد
الفقهية على قسمين : قسم يجرى فى الشبهات الموضوعية ، وقسم يجرى فى الشبهات
الحكمية
الصفحه ٧ : .
والجواب عنه :
ان الاصول العملية وان كانت من هذه الناحية كالقواعد الفقهية ولكنها تفترق عن تلك
القواعد من
الصفحه ١٣ : ) لم يظهر لنا وجهه. فان ما افاده وان كان يتم غالبا إلا ان هناك بعض
القواعد الفقهية لا يمكن القاؤها الى
الصفحه ٨ : الاصول تحصيل الوظيفة الفعلية للمكلف فجدير بأن يكون تعريف علم الاصول
عبارة عن العلم بالقواعد لتحصيل العلم
الصفحه ٤ : بهذا الاخير بحث الظن الانسدادى على الحكومة ، فكل قاعدة من قواعد علم
الاصول لا بد من ان تندرج تحت احدى
الصفحه ٩ :
الماء قدر كر لا ينجسه شىء. والفارق بين القواعد الاصولية وغيرها هو ان
القواعد الاصولية ما كانت
الصفحه ١٢ : .
والقسم الثانى ـ
هى القواعد الجارية فى الشبهات الحكمية ـ مثل لا ضرر ولا حرج ـ بناء على جريانهما
فى موارد
الصفحه ٢٢ : عبارة عن جملة مسائل وقواعد متشتتة ، جمعها
اشتراكها فى الدخل فى الغرض الذى لأجله دون ذلك العلم. وهذه
الصفحه ١ : وصولا علميا وجدانيا على نحو يكون المكلف بواسطة تلك
القواعد باتا بالحكم ، وجازما به. وهى مباحث
الصفحه ٢ : القواعد المسلمة التى لا تقبل
التردد والتشكيك ، فالنزاع فى مباحث الالفاظ يقع عن تشخيص الصغرى للكبرى المسلمة
الصفحه ١٠ : الاستنباط وحدها وبما ان القوم لم يعنونوها فى اللغة قد تعرض
لها فى فن الاصول تفصيلا.
فالذى ظهر ان
قواعد علم
الصفحه ٣٠٧ :
تلزم بالرجوع الى المادة وبذلك لا بد من رفع اليد عما تقتضيه القواعد
العربية من رجوع القيد الى مفاد
الصفحه ٢٩٠ : تسمية ذلك بالوجوب الترشحى الارتكازى.
(الامر الثانى)
: هل المسألة المبحوث عنها هنا من المسائل الفقهية
الصفحه ١٧ : من
هذا القبيل ، وهو العارض بوساطة الخارج الاخص. مثلا : محمولات مسائل علم الفقه الوجوب
، والحرمة
الصفحه ١٤١ : . والغرض من بيان ذلك هو
الاستشهاد : على ان الفقهاء تنبهوا لعدم اختصاص البحث بخصوص المشتقات الاصطلاحية ،
اما