الصفحه ٣٦٥ :
فى صحتها وصحة ايقاع الواجب بعد دخول الوقت ، وذلك لان المقدمة التى يتوقف
عليها الواجب النفسى هى
الصفحه ٦٦ : ، ولا مجال معه للقول بأن صحة الاستعمال فى موارد
الاستعمالات المجازية تتوقف على اذن من الواضع.
(استعمال
الصفحه ٨٢ : . فالقضية تقصر عن افادة هذا الامر ولا بد من الاستعانة
بالتبادر فى تعيين هذا المعنى.
وبعبارة اخرى :
صحة
الصفحه ٨٣ : الانسان حقيقة فى زيد
او مجاز فلا نفيد القضية. ولا بد فى الاستعانة فى هذا الامر بالتبادر.
فالمتحصل ان
صحة
الصفحه ٩٥ : خصوص الصحيح من الافراد ، أو من الاعم منها ، ومن الفاسدة؟.
(الثانية)
المراد من الصحة التى هى مقابل
الصفحه ١٣٩ :
(المشتق)
لا اشكال فى
صحة اطلاق المشتق على من تلبس بالمبدإ فعلا ، وعلى من تلبس به وانقضى عنه
الصفحه ١٤٠ : المجردة فالمزيدة مشتقة منها إلّا انها تخرج
عن البحث ، لعدم صحة حملها على الذات فلا يقال : زيد اكرام ـ اما
الصفحه ١٤٨ : نفسه ولكنه غير
ماخوذ فى الافعال ـ لما نرى من صحة استعمال الافعال. واسنادها الى نفس الزمان. او
الى ما
الصفحه ١٨٥ : نحو الحلول فعدم صحة توصيفه تعالى بهما من جهة عدم
استعمالهما بهذا المعنى ، وغير مستند الى اعتبار الحلول
الصفحه ٢٣٤ :
الجامع القربى بين هذه الدواعى فى العبادة ، فلعل صحة الصلاة الماتى بها
بداعى امرها انما هى من جهة
الصفحه ٢٣٧ : ـ لفرض انفكاكهما بفرض
مستحيل ، فهل العمل متصف بالصحة ، ومسقط للوجوب؟ فان قيل : بالصحة ، وسقوط الغرض
لزم
الصفحه ٢٨٥ : عقد على امرأة باللغة الفارسية (مثلا)
حيث يرى صحة العقد بذلك تحرم تلك المرأة على ابن العاقد وان كان
الصفحه ٢٨٧ : محلا لابتلائه ، او ذبح بغير الحديد والذبيحة موجودة
ثم انكشف الخلاف وظهر عدم الصحة ، (القسم الثالث) فى
الصفحه ٢٨٩ :
المبحوث عنه هنا ليس هو الوجوب النفسى الثابت لذى المقدمة باعتبار صحة اسناده الى
المقدمة مجازا ، وعدم صحته
الصفحه ٢٩٦ : .
(واما مقدمة
الصحة) وهى التى تتوقف صحة الواجب عليها خارجا فهى ترجع الى المقدمة الخارجية
بالمعنى الاعم