الصفحه ١١٢ : بالبراءة مطلقا ، بل تمسكه بها يبتنى على القول بانحلال العلم
الاجمالى فى موارد الاقل والاكثر الارتباطيين
الصفحه ١١٦ : مقام
البيان ، ومع عدمه لا يصح التمسك بالاطلاق ـ على كلا القولين ـ غاية الامر على
القول بالاعم المفقود
الصفحه ١٢٥ :
الامضاء بين القول بوضع اسامى المعاملات على الاعم ، او على خصوص الصحيحة
منها. والسر في ذلك هو ان
الصفحه ٢٦٢ : القيد وعدمه فى وفاء الماتى به بالملاك.
واما الصورة
الثانية ـ فلا بد من القول بالاجزاء فيها وذلك لعدم
الصفحه ٢٦٦ : استعمال
التراب وغير ذلك فالمنصرف من اطلاقات ادلتها مثل قوله عليهالسلام (اذا قوى فليقم) وكقوله تعالى
الصفحه ٢٧٤ : يستمر الاشتباه للاخير فيكون ما
حصل بيده حجة مجزيا عن الواقع ، فالقول بان العمل السابق فى وقته كان على
الصفحه ٢٨٢ :
التنبيه على امور
الامر الاول ـ
انه ذهب صاحب الكفاية (قده) الى ان القول بالاجزاء على تقدير
الصفحه ٣٢٦ : احيانا ، إلّا ان وجوبها لا يدور مدار القول بوجوب
المقدمة بل هو ثابت بالكتاب ، والسنة ، انما الاشكال فى
الصفحه ٣٣٩ : يستلزم تفويت الغرض الملزم ، ويمكن ان يستفاد من
قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا
الصفحه ٣٨٧ :
هو القول بالدور ، او التسلسل ، وهما محالان ؛ كما مر بيان ذلك مفصلا واذا
ثبت امتناع التقييد
الصفحه ٣٩٠ :
اذا كان تركها مقدمة لوجود واجب اهم منها ، بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة ـ
وصحتها ـ بناء على القول
الصفحه ٣٩٤ :
و (ثالثا) ـ ان
هذا يتم على القول بوجوب مطلق المقدمة ، فان الاتيان بها مما يوجب براءة ذمته ،
واما
الصفحه ٣٩٥ :
و (غير خفى) ـ
اولا ـ ان الثمرة متوقفة على القول بان تارك المقدمة مستحق العقاب و ـ قد عرفت مما
الصفحه ٣٩٧ : تحصل من هذه الجهة ـ بناء على جواز الاجتماع ـ ما
لم يمنع منها امر آخر.
(الامر الثالث)
ـ ان القول بوجوب
الصفحه ٥ : الطرفين دون الآخر والاثر هنا مرتب على القول بالجواز
حيث ان العقل اذا ادرك عدم الاستحالة فى اجتماع الخطابين