الصفحه ٣٦٩ : توجيه مراد الشيخ (ره) واتيناه على مقدمتين :
«اولاهما» ما
ذكره من ان الجهات التعليلية فى الاحكام
الصفحه ١٢٠ : ء الرجل صلاة فاسدة لجهة من الجهات ، فالصلاة باطلة بناء
على الحرمة. ومكروهة بناء على الكراهة. وذلك لصدق
الصفحه ٣٠١ : الحكم هى كل ما كان له الدخل فى عالم اللحاظ ، فان كل حكم
تكليفى او وضعى انما هو من الامور الاختيارية
الصفحه ٣٩٦ : النهى عن العبادة ـ وما نحن فيه من قبيل الثانى ، فان ذات
المقدمة هى مركب للامر لا عنوان ما يتوقف عليه
الصفحه ٢٨٠ :
موجودة ، ونتيجته انه اذا انكشف الخلاف وظهر انه متوضئ بالماء المتنجس
الواقعى ـ مثلا ـ وجب عليه
الصفحه ٤٠٧ : تركها ، واما ما ذكره (قده) من ان النهى حقيقة منصب عليها
لانها هى المقدورة دونه فهو ـ على خلاف مبناه فى
الصفحه ٤٩ : الحرفى آلى. نعم يستكشف منه ان المعنى الحرفى غير مستقل بالمفهوم.
(القول الرابع)
ما ذهب إليه بعض مشايخنا
الصفحه ٣٧٠ : ، والنتيجة من ضم هاتين
المقدمتين : ان المقدمة ما لم يقصد بها التوصل الى ذيها لا يمكن اتصافها بصفة
الوجوب
الصفحه ٢٧٣ : ء.
توضيح ذلك : ان
الحجة القائمة على الخلاف التى أدّت الى الاجتهاد الثانى لو بنينا على حجيتها من
الاول وان
الصفحه ١٢٣ :
الشارع وحكم بالصحة فلا مانع من التمسك بالاطلاق بالاضافة الى الآلات. فيقال
الشارع : أحل البيع مطلقا بأى
الصفحه ٣٧٩ : حاجة الى اتيان نفس المقدمة ، ولو كان التمكن من الواجب
متوقفا على الاتيان بالمقدمة لجاز تفويت الواجب
الصفحه ٣٢ : عليه ، فجعله وجودا واحدا جعل من غير
ملزم. واما ما ورد من دعوى ان اللفظ فى مرحلة الاستعمال يغفل عنه
الصفحه ٣٤٧ : الواجب
الغيرى : بانه ما وجب للتوصل به الى واجب آخر.
واشكل على
التعريف الاول : بان لازمه صيرورة جلّ
الصفحه ٨٣ : ان كل ما بالعرض ينتهى إلى ما
بالذات فقائم بحسب واقعه ينحل إلى قضية أخرى. هى ان تلك الصفة قيام. وهو من
الصفحه ١٢٩ : امر صحيح. باعتبار عدم الحاجة الى الوضع الزائد
على مقدار الاستعمال. نعم ان ما ادعاه (قده) من تناهى