الصفحه ٣١٣ : ظهر من هذا
ان تقسيم الارادة الى التكوينية والتشريعية باطل.
وان اريد
بالطلب : اعتبار شىء على ذمة
الصفحه ٤ : الشارع المقدس وهو على نحوين : منه ما يبحث فيه عن الصغرى مع تسليم الكبرى
كمباحث الالفاظ ، ومنه ما يبحث فيه
الصفحه ١٢١ : مثل (أحل الله البيع)
وكان فى مقام البيان كان المفهوم من ذلك عين ما يستفيده العرف ما لم ينصب قرينة
على
الصفحه ٢٠٨ :
نظرا الى ان الارادة من الامور الممكنة ، وسائر الممكنات محدودة بحد. غاية
الامر يزيد الوجوب على
الصفحه ٢٢ :
الحقيقى الذهنى ، فالبحث عنه يرجع الى البحث عن حصول العلم الوجدانى بثبوت
السنة من الخبر على نحو لا
الصفحه ٥٤ : .
مع اننا
بالوجدان نشاهد استعمال الحرف فى مثل هذه الموارد كاستعماله عند ما يقال : زيد
عالم بكذا ـ من
الصفحه ١١٠ : ـ للصحيح ـ من جهة عدم المعقولية يوجب تعيين الوضع للاعم اذ لا
ثالث لهما.
مضافا الى
امكان الاستدلال على
الصفحه ٣٤٢ : للتعلم دخل فى صيرورة
العمل ذا ملاك ملزم ، والدليل عليه هو كل ما ورد من الادلة على وجوب
الصفحه ٢٠٢ :
منسوبا الى كليهما ـ كما عرفت ـ وعلى هذا يحمل ما ورد فى بعض الروايات بحسب
المضمون ـ انى اولى
الصفحه ٣٣٨ : جهة توقف صحة توجيه الخطاب عليها.
(القسم الثانى)
ما لو كانت القدرة المعتبرة فى الواجب شرعا ودخيلة فى
الصفحه ٣٢٥ : ، بينما يترتب الوجوب على الآخر بحكم ما فرض له من الاطلاق ، ووجود
احدهما مع عدم الآخر ينافى القول بالملازمة
الصفحه ٢٩٠ : الى نفس المقدمة لأوجبها كما اوجب ذيها ، فكل مقدمة متصفة بالوجوب لاشتمالها
على هذا الملاك ، والاولى
الصفحه ١٧ : عروضه على الشىء بلا وساطة امر داخلى أخص كالفصل من
العرض الذاتى ، كما انهم تسالموا على ان ما كان عروضه
الصفحه ١٢٥ : الامضاء العقلائى فى المعاملات لا يمنع من
التمسك بالاطلاق.
وملخّص ما تقدم
: ان العبادات ـ على القول
الصفحه ٣١٧ :
نصه «لا اشكال فى ترجيح التقييد على ما حققه ـ سلطان العلماء ـ من كونه حقيقة لان
الحكم بالاطلاق من حيث