الصفحه ٣١٤ : الى
نفس الوجوب ، والمعتبر ، لكان هذا لغوا محضا.
ويشهد على ما
ندعيه ـ من رجوع القيد الى الهيئة فى
الصفحه ٣٧٣ : فى ارتكاب الحرام.
ومما تقدم تظهر
لنا الثمرة ـ بناء على ما ذهب اليه الشيخ الانصارى (ره) ـ من ايجاب
الصفحه ١٩٥ :
استحالة صدور ما هو على خلاف ما يعلمه الله تعالى ، اذ لو صدر غير ما هو
المعلوم ازلا لزم ان يكون
الصفحه ١١١ : ، وانما هو من
مبادى علم الاصول :
الثمرة الاولى ـ
الرجوع الى البراءة ـ بناء على القول بالاعم ـ عند الشك
الصفحه ٧٤ : والاسناد ، وهذا يكشف عن عدم تبعية الدلالة
للارادة.
والجواب عنه ـ
انه بناء على ما حققناه من حقيقة الوضع
الصفحه ٤٠٣ : بناء على
انه ارشاد الى ما تعلق به من الجزئية ، والشرطية ، والمانعية ـ كما هو الصحيح ـ
فالاستدلال باطل
الصفحه ٥ : إلّا ان
ضد الواجب الفعلى محرم وهو حكم كبروى مستنبط من دليله ينطبق على موارده الخاصة
كقاعدة ما لا يضمن
الصفحه ٣٩٢ : كانت المقدمة محرمة ـ فبناء على ما ذكره صاحب الكفاية من
وجوب المقدمة مطلقا ـ ترتفع الحرمة وتتصف بالوجوب
الصفحه ٣٢١ : مخالفة الظاهر ،
اما تطبيق هذه الكبرى على ما نحن فيه فهو ان القيد اذا عاد الى الهيئة فكما يلزم
رفع اليد عن
الصفحه ٢٦٨ : خطاب بالفعل الاختيارى اليه زائدا على ما
جاء به من الفعل الاضطرارى وهو شك فى التكليف فيكون موردا للبرا
الصفحه ٧٨ : الرجل أن يعرف
حقيقة لفظ فى معنى مخصوص عند أهل لغة ما فانه باستماعه إلى محاوراتهم يستطيع أن
يقف على ما
الصفحه ٢٤١ : الاثر
الاول ، وان الانسان ما لم يأت بالواجب لله تعالى لا يترتب عليه الثواب ، وليس لها
نظر الى الاثر
الصفحه ٣٥ : ذلك على نحو ينتقل الى المعنى
بمجرد الاطلاق.
فالذى تحصل من
الوضع انه عبارة عن القرار والالتزام
الصفحه ١٣٦ : ـ الى امكان ارادة الاكثر من معنى واحد فى التثنية والجمع. وانه على
نحو الحقيقة. استنادا الى ان التثنية
الصفحه ٨٢ : العالية على ما هو ادنى منها ـ كما يقال : زيد إنسان ـ فان الوجود
الخارجى فى جميع الموارد المذكورة بالاضافة