الصفحه ٢٨٦ :
لاننا كثيرا ما نخالط العامة وغيرهم الذين لا يعتبرون فى زوال عين النجاسة
ما نعتبره من الشرائط ، بل
الصفحه ٥٣ :
بالاضافة الى مصاديقه كزيد وعمرو مشكوك. وبناء على ان الكلى عين فرده فوجود
ذلك الكلى وجود للفرد
الصفحه ١٥٩ : فى بقاء الحكم لنفس الاحتمال المتقدم.
وغير خفى : ان
ما افاده ـ قده ـ من انتفاء اصل يعتمد عليه هنا
الصفحه ٣٨٧ : مطلقا سواء كانت موصلة ام لا ، ـ
لما مرّ فى بحث التعبدى ، والتوصلى ، من ان التقابل بين الاطلاق ، والتقييد
الصفحه ٣٦٤ : الى
الواجب بلا نظر الى امرها النفسى كان ذلك عبادة ولا يتوقف المعنى المذكور على
القول بوجوب المقدمة
الصفحه ٢٥٨ :
(الامر الثانى)
فى المراد من كلمة الاقتضاء.
والظاهر ان
المراد منه هنا : العلية ، والتأثير. وذلك
الصفحه ٣٧٢ : على امتثال فرد منها ، وما نحن فيه كذلك فان اعتبار
القدرة فى ايجاب المقدمة انما هو بحكم العقل فلا يختص
الصفحه ٢٤٨ : تكون اصالة الحقيقة حجة تعبدية ، لا من جهة بناء
العقلاء على العمل بالظهورات ـ كما نسب ذلك الى السيد
الصفحه ٤٠٤ : الصفات النفسانية الخارجية عن
حيز القدرة ، والاختيار ، بمعنى ان الانسان ربما يشتاق الى فعل من الافعال
الصفحه ٢٤٠ : ، وان كان ذلك إلّا انه لا يجب على العبد تحصيل غرض
المولى من امره ، وانما الواجب عليه بحكم العقل اطاعة ما
الصفحه ٢٨٤ :
لا دليل فيها على بطلان التصويب من جهة الاحكام ـ كما مرّ ـ فلا مانع من الاخذ
بظهور ادلة حجية الامارات
الصفحه ١٤٣ :
واتخاذ حرفة اخرى. فليس الحداد من اشتغل بعمله فعلا ، بل من اتخذ هذا العمل حرفة
وصنعة له. وعلى جميع
الصفحه ٤١ :
الفرد مثلا. وعلى اى تقدير كان فهو من قبيل الوضع العام والموضوع له العام.
وعلى هذا يكون
اغلب
الصفحه ١٥٤ : كان ـ وحدة الزمان ـ كما عرفت من اعتبار الوحدات
الثمان او التسع ـ ومع الاختلاف فيه ينتفى التضاد بالمرة
الصفحه ١٩٩ :
سبحانه وتعالى ، وانه معاقب على ما هو بالاختيار. والحاصل ان هنا فرقا ثلاث
:
(المجبرة) وهى
التى