في استحقاق العقاب مصححة لتوجيه الخطاب ، ليورد بالامر بالضدين مطلقا ، فتأمل.
وأما ما في (المباحث) من الايراد على ما ذكره المحقق النائيني (قدسسره) باستلزامه لتعدد العقوبة فيما اذا فرض أمر المولى بالضدين مطلقا بنحو القضية الخارجية غفلة عن التضاد بينهما مع عصيان العبد لكليهما ، لكون كل منهما مقدورا في نفسه ، مع حكم الوجدان بخلافه ـ ففيه :
ان الامر الناشئ من الغفلة ليس بأمر حقيقة ، اذ الامر بما هو أمر لا موضوعية له بل هو طريق لكشف الملاكات الواقعية ـ أو أغراض المولى ـ ، فاذا علم بعدم ذي الطريق لم يكن الامر منجزا ، ولم يستحق العبد العقاب على مخالفة مثل هذا الامر ، كما يشهد له بناء العقلاء.
كما انه في صورة العكس ـ أي صورة وجود الملاك الملزم بلا أمر ـ يمكن أن يقال بوجوب تحصيل ذلك الملاك أو الغرض ، اذ الامر طريق ، فاذا حصل ما كان الامر طريقا اليه لم يكن حصول الطريق بمهم ، كما هو الشأن في كل طريق وذي الطريق لدى العرف.
ونظير المقام ما ذكره الفقهاء في بحث الغصب من أنه اذا أذن المالك في التصرف ولكن كانت هناك قرائن تدل على عدم رضاه لم يجز التصرف ، كما ان العكس بالعكس ، وقد علله السيد الوالد ـ دام ظله ـ في المسألة السادسة عشرة وفي المسألة الثانية والعشرين من بحث مكان المصلي من كتاب الصلاة من (الفقه) بنظير ما ذكرناه في المقام ، فراجع.
العقاب على ترك كل حال ترك الآخر
(الرابع) : ما ذكره (قدسسره) أيضا بقوله :