ويتعلق الآخر
بايجاد الجامع في الحصة المعينة ، وعليه يكون تعدد الاستحقاق عند عصيان الامرين
بسبب مقدورية المطلوبين ، فان الجامع مقدور ، والحصة مقدورة أيضا فيكون العقاب على
تركهما عقابا على ترك أمرين مقدورين ، بخلاف الامر في الترتب.
وفيه :
أولا ـ ان هذا
انما يتم بناء على كون الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدورا ـ كما عليه المجيب
وقد ذهب اليه المحقق الثاني (رحمهالله) وجماعة من الاعلام ـ وأما بناء على كون
الجامع غير مقدور ـ كما ذهب اليه المحقق النائيني (قدسسره) وغيره ـ فلا يتم الفرق بين المقامين.
وثانيا ـ لا ينحصر
تفسير الامرين ـ ثبوتا ـ بتعدد المطلوب ، بل يمكن أن يكون المتقدم واجبا ارتباطيا
واحدا والتوقيت ركن فيه ، والمتأخر واجبا آخر مغايرا للواجب الاول في الملاك
والهوية ، لكن وجوده مشروط بعدم امتثال الواجب المتقدم.
وثالثا ـ انه اما
أن يراد بالجامع : الجامع المنصوص أو الجامع المنتزع ، وعلى كل تقدير يمكن فرض
وجوده وعدمه في كل من المقامين ، فلا يتم الفرق المذكور بينهما.
وقد تحصل من هذه
الاجوبة امكان أن لا يكون هناك جامع ، وعلى فرض وجوده فهو غير مقدور ، وعلى فرض
كونه مقدورا فهو مشترك بين المقامين فالايراد الثالث لا يخلو من نظر ، فتدبر.
ملاحظة كل خطاب منفردا
(الثالث) ما ذكره
المحقق النائيني (قدسسره) بقوله :