الصفحه ١٨٨ : أبدا ، فليكن المقام من باب
التزاحم ، فاذا عصى الامر بالفورية في القضاء جاز له التنفل ويحكم بصحته
الصفحه ٥٨ : ما كان التضاد فيه
ذاتيا ناشئا من ذات المتضادين وقد يكون بالتبع ـ وهو ما كان التضاد فيه غيريا
معلولا
الصفحه ٨٤ : المقدور مقدورا ـ كما عليه المجيب
وقد ذهب اليه المحقق الثاني (رحمهالله) وجماعة من الاعلام ـ وأما بناء على
الصفحه ٩٢ : به العنوان
المنتزع منه ففيه : ان العنوان الانتزاعي متحد الحكم مع منشأ الانتزاع.
وقد يناقش فيه
الصفحه ١٣٦ : حقيقيتين بغرض التحريك بأمرين متضادين لعدم امكان ترتب أحدهما
عليه ، وقد سبق ان ما لا يمكن ترتبه على الشيء لا
الصفحه ١٤٤ :
القار وجوبا عقليا
مستندا الى الوجوب الشرعي الواحد.
وقد يناقش فيه بأن
الظاهر يدفع بالقاطع
الصفحه ١٧٧ :
المنتزعة من
الوجود الخاص ـ بناء على اصالة الوجود واعتبارية الماهية ـ أو ذاتيا له بذاتي كتاب
الصفحه ١٤ : لطلب الجمع ـ لعدم سقوط الامر بالاهم بعصيانه ما لم يفت
الموضوع ـ وقد فرضنا المحذور فيه ، هذا على مبنى
الصفحه ٢٤ : .
وقد يمثل له
بالوضوء في مورد الاضرار المسوغة للتيمم شرعا مع عدم وصولها الى حد الحرمة ، وهكذا
في موارد
الصفحه ٤١ : يكون محالا ، بل
يكون ضروريا ـ وسيأتي توضيحه في أدلة القول بالامكان إن شاء الله تعالى ـ.
ثم انه لا
الصفحه ٥٣ :
الفعل والترك :
طاعة ومعصية على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ـ.
وقد تحصل من ذلك :
ان تأخر الطاعة
الصفحه ٦٤ : .
أما الدعوى الاولى
: فلما سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ من عدم علية العصيان لسقوط الامر.
وأما الدعوى
الصفحه ١٠٥ :
ليس الحكم اللزومي
بالمهم إلقاء له فيما لا يطاق ، فاختلاف المتلازمين انما يضر فيما اذا لم يكن هناك
الصفحه ١٥ : : تولي الولي والوصي والوكيل طرفي المعاملة كأن يبيع مال المولى عليه
لنفسه ، وماله له ، كما ذكر في كتاب
الصفحه ٢١ : العلم بالحكم فائدة ، وقد تعارف لدى الفقهاء العظام ـ قدس الله
اسرارهم ـ تدوين الاحكام الشرعية ولو لم تكن