فيرد على ما ذكره (قده) :
أولا : معقولية الشرط المتأخر على ما قرر في محله.
وثانيا : جواز استبدال (العزم على عصيان الاهم) أو (عدم العزم على الامتثال) بالعصيان فيكون الشرط مقارنا.
وثالثا : امكان أخذ (التعقب) بالعصيان شرطا ، فلا يكون متأخرا. ولا يرد عليه بأن الالتزام بكون عنوان التعقب شرطا يدور مدار قيام الدليل عليه وهو مفقود في المقام لما ذكره بعض الاعلام من ان ملاك القول بالترتب في الواجبين الفعليين هو امكان الامر بكل منهما على نحو الترتب واشتراط أحدهما بعدم الاتيان بمتعلق الآخر بلا موجب لرفع اليد عن الاطلاق بالاضافة الى هذا الحال بعد ارتفاع محذور التزاحم برفع اليد عن اطلاق خطاب المهم بالاضافة الى حال امتثال الاهم بعينه موجود في الواجبين التدريجيين أيضا ، ضرورة انه اذا أمكن طلب المهم مشروطا بتعقبه بترك الواجب المتأخر الاهم فلا موجب لرفع اليد عن اطلاق دليله بالاضافة الى هذا الحال. وانما اللازم هو رفع اليد عن اطلاقه بمقدار يرتفع به محذور التزاحم أي اطلاقه بالاضافة الى حال امتثال الواجب المتأخر في ظرفه ، وبتقريب آخر : المفروض في المقام هو اشتمال الواجب المهم على الملاك الملزم في نفسه وأنه لا مانع من طلبه مشروطا بتعقبه بالعصيان المتأخر فلا موجب لرفع المولى يده عن طلبه كذلك وتفويته الملاك الملزم ، وعليه فلا حاجة الى دليل بالخصوص على كون عنوان التعقب بالعصيان شرطا لوجوب الواجب المتقدم أصلا.
وأما بالنسبة الى البحث الثاني فيرد عليه امكان تعاصر الامرين ، وذلك بكون وجوب الاهم معلقا ، أو مشروطا بالوقت المتأخر على نحو الشرط المتأخر ، لكن هذا الايراد مبنائي كما لا يخفى.
وأما بالنسبة الى البحث الثالث فيرد عليه :