الصفحه ٤٠ : ، كما في قوله (ان
تركت الازالة فصل) حيث لا يصح ان يقال (ان تركت الازالة واشتغلت بالصلاة فصل)
لاستلزامه
الصفحه ١٨٥ : (١).
ونحوه الاجير
الخاص اذا كان وضوءه مفوتا لحق المستأجر (٢) بل كل وضوء كان مفوتا لحق الغير ـ على ما ذكره
الصفحه ١٢٤ : القصد
في موضوع الامر لا يستلزم تقدم الشيء على نفسه بمرحلتين ـ اذ كيف يؤخذ ما يأتي من
قبل الامر في متعلقه
الصفحه ٦ :
وانحصار الصدق
وعدمه ، وذلك لان الموضوع العام ـ كالخاص ـ مما له مدخلية في غرض الفقيه.
ولعل ما
الصفحه ٥ :
ونحوها ، وأما
الكليات التي لا ينحصر صدقها بموضوع خاص فلا يتكفله علم الفقه أصلا.
ويرد عليه
الصفحه ٢٣ : بلحاظ الكبرى ، اذ اشتراط الشيء بالقدرة الشرعية معناه تقييد الملاك
بحال أو وقت خاصين ، كما صرح به (قده
الصفحه ٣٤ : محذور ـ وقد يطلق ويراد به نوع
خاص من التعليق ، وهو الذي وقع ـ من حيث الامكان والاستحالة ـ محلا للخلاف
الصفحه ٩٦ :
ونفسها وذاتياتها
واعراضها اللازمة من سنخ النسب الضرورية فلا تقبل الوضع ولا الرفع ، وقد سبق أن
الصفحه ٤ : عصيان الامر بالاهم
ونحوه ، وعدم وجوده.
وظاهر بعض آخر :
كون الموضوع صحة الضد المهم ، وفساده.
وقد يورد
الصفحه ١١٠ : جعل
مصب اجتماع الوجوب والحرمة (فعل المهم) بتقريب : ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن
ضده الخاص ، فيكون
الصفحه ١١٣ : الاخبار عن انشاء تكاليف عديدة يتعلق كل واحد منها
بمكلف خاص عند تحقق شرطه وقد بينا بطلانه.
وهذا الخلط وقع
الصفحه ٨٦ : لا موضوعية له بل هو طريق لكشف
الملاكات الواقعية ـ أو أغراض المولى ـ ، فاذا علم بعدم ذي الطريق لم يكن
الصفحه ٩ : هنالك
مسائل لا تقع في طريق استنباط الاحكام الكلية وقد أدرجها القوم في ضمن المباحث
الاصولية ، كوجوب الفحص
الصفحه ٧٤ : بالضدين ، كيف لا؟ وقد ذكروا
استحالة اختلاف المتلازمين في الحكم ، مع عدم وجود التركيب بينهما ، فكيف
الصفحه ١٣٣ : مراجعة المطولات.
الشق الثاني :
الوقوع في العرفيات.
والامثلة عليه
كثيرة ، وقد مثل له السيد الحكيم