الصفحه ٧٠ : الى الاهم بل كان اقتضاؤه للحفظ مختصا بسائر الجهات والحدود الأخر غير
المنافية مع الاهم في ظرف انحفاظه
الصفحه ٧٤ : للشيء ، بداهة امكان انتزاع
عناوين متعددة من موجود واحد خارجي دون أن تنثلم بذلك وحدته الخارجية ، كما في
الصفحه ١١٩ : ، والموجب لكل منهما تقيد الغرض به أو اطلاقه والكاشف عنهما متمم
الجعل كما في مسألة اشتراك الاحكام بين العالم
الصفحه ٤٠ : ، كما في قوله (ان
تركت الازالة فصل) حيث لا يصح ان يقال (ان تركت الازالة واشتغلت بالصلاة فصل)
لاستلزامه
الصفحه ٨٣ : أهمية اخرى غير مجرد السبق
الزماني ، كما لو دار الامر بين الدفاع عن بلاد الاسلام ليلا أو الصوم نهارا
الصفحه ١٠٣ : السراية في
مرحلة الجعل والاعتبار ، وذلك لتبعية الجعل للارادة ، كما لا يخفى.
اللهم إلّا أن
يقال : بكفاية
الصفحه ١٠٧ : عدم مقتضاه لا مانع منه ، وخلو الزمان وان كان شرطا في تأثير المقتضي
اثره إلّا ان خلوه عن المزاحم في
الصفحه ١٢١ :
الزمانية ،
فانتفاء الاولى لا يرفع المزاحمة بعد وجود الثانية.
الثالث : لو كان
الاختلاف الرتبي
الصفحه ١٤٩ : عن لحاظ الزمان والخصوصيات المكتنفة ، كما هو كذلك
في كل حكم بالامكان ، اذ (عروض الامكان بتحليل وقع
الصفحه ١٥٢ : بها ـ محقق لتلك المصلحة
، فلا مانع من الامر به ، كما لا مانع من الامر بها.
وعلى كل فكما يصح
لدى
الصفحه ١٦١ : ، ومضي هذا الزمان كما انه محقق فوت
الاهم محقق فوت المهم أيضا ، ولا يعقل تعلق الامر بالمهم في ظرف فوته
الصفحه ١٦٧ : العصيان خارجا في هذا الفرض يتوقف على مضي الزمان ، اذ لا عصيان قبل زمان
الامتثال ـ وان كان تحققه فيما بعد
الصفحه ٤٩ : سابقا أو لاحقا ، مع أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت
المثبت له ، وما يرى من تخلل الفاء بين الاعدام ، أو بينها
الصفحه ٦ :
وانحصار الصدق
وعدمه ، وذلك لان الموضوع العام ـ كالخاص ـ مما له مدخلية في غرض الفقيه.
ولعل ما
الصفحه ١٩٤ :
.. هذه بعض الفروع
الفقهية التي ادعي ابتناؤها على الترتب.
ولا يخفى أنه كما
يمكن بناؤها عليه يمكن