وأما اخذ القيد في الملاك دون الحكم ـ أي عكس الصورة الثانية ـ فهو غير معقول لاستلزامه وجود الحكم بلا ملاك ، المساوق لوجود المعلول بدون وجود علته.
أما (القسم الاول) فهو كالقيد المسوق في مقام الامتنان ونحوه فانتفاؤه لا يكشف عن انتفاء الملاك ، بل ولا طبيعي الطلب ، اذ الامتنان ظاهر في رفع الالزام فقط.
وقد يمثل له بالوضوء في مورد الاضرار المسوغة للتيمم شرعا مع عدم وصولها الى حد الحرمة ، وهكذا في موارد الحرج ونحوه.
قال السيد الوالد ـ دام ظله ـ في الفقه :
(ان ظاهر أدلة نفي الحرج والضرر أنها رافعة للالزام لا لاصل الحكم ، وهذا الظاهر انما استفيد من كونها في بيان الامتنان ، والامتنان يقتضي ان لا يكون حرج في كل من الفعل والترك ، اذ لو كان الترك الزاما كان حرجا في الترك ، فهي كما اذا قال المولى :
لا أشقّ عليك ، حيث يفهم منه جواز تكلف العبد المشقة ، لا حرمتها ، ولذا اذا قبل طرف المعاملة الضرر صحت المعاملة ولم يكن له حق الفسخ مع انه مشمول للاضرر ، حسب النظر البدائي ، وسره ان لا ضرر في مقام الامتنان لا في مقام العزيمة ...).
وعلى كل : فهذا القسم خارج ـ موضوعا ـ عن الترتب.
وأما (القسم الثاني) فهو كالقيد المأخوذ في الشيء من باب حصول التزاحم بين الشيئين وترجيح أحدهما على الآخر ـ كما في صورة الامر بالانفاق على الوالدين ان فضلت النفقة عن الزوجة فان الاتفاق عليهما ذو ملاك إلّا انه مزاحم بالملاك الاهم ـ ولا اشكال هنا في ثبوت الملاك في المهم ، وعليه يمكن تصحيح