الصفحه ١٨٢ : صاحب العروة (قدسسره) : (اذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم
كما اذا كان بدنه أو ثوبه
الصفحه ٧٦ : الظاهرة والباطنة فتأمل.
هذا فيما كان
الامتناع بالاختيار التسبيبي بأن كان الامتناع معلولا لعلله التكوينية
الصفحه ١٦٠ :
ففيه : ان الطلب (ان)
كان علة تامة لوقوع الامتثال فتقدم العلة على المعلول رتبي لا زماني ، لاستحالة
الصفحه ١٧٥ :
الخارج مطلقا ـ كما في الدماء والفروج والاموال على تفصيل مذكور في الفقه ـ او كان
تحصيل أغراض المولى مطلقا
الصفحه ١٤٦ : لشروط الترتب فانها شروط
للمراد.
كما ان شروط
الاتصاف شروط للمجعول ، واما شروط الترتب فانها قيود للمتعلق
الصفحه ٧١ : قبحه ـ بين لزومهما على كل تقدير ـ كما في الامر بالضدين مطلقا
ـ أو على تقدير دون تقدير ـ كما في الامر
الصفحه ٢٨ : ـ وهو ما امكن الجري العملي وفق
أحدهما دون مخالفة الآخر ، في الجملة ، كما لو كان بين عنواني المتعلقين
الصفحه ١٠٠ : ، لعدم كون الايجاب رفعا للسلب ، وان كان السلب رفعا للايجاب ، والمناقضة
انما تكون بين طرفين.
وعلى هذا
الصفحه ١٨٦ :
عزمت على معصيتي
في ترك كذا فافعل كذا كما هو أقوى الوجوه في حكم جاهل الجهر والاخفات والقصر
الصفحه ١٧٤ :
وذلك لعدم كون
العزم جزءا من العبادات ، بل هو خارج عن حريمها ، وان كان التقيد داخلا ، فيؤول
الى
الصفحه ٢٢ : امكان الترتب وامتناعه وكما ان
تلك النتيجة مصححة للثمرة كذلك هذه الآثار مصححة لها فتأمل.
ثم انه قد يجعل
الصفحه ٢٩ : وجوب ما كان
التعارض بينهما دائميا ـ ولو كان لهما ثالث ـ بحيث يسري التعارض الى دليل الحجية
فيكون المرجع
الصفحه ٥٨ : ما كان التضاد فيه
ذاتيا ناشئا من ذات المتضادين وقد يكون بالتبع ـ وهو ما كان التضاد فيه غيريا
معلولا
الصفحه ١٤٤ : ) من عدم رجوعها الى المقدمات المفوتة كما ذكره في مبحث
الواجب المطلق والمشروط ، وان كان يظهر من الشيخ
الصفحه ٣٢ : القراءة الاخفاتية) في قبال الثالث وهو الترك المطلق ، وان أخذ موضوع خاص في
الدليل كان الامر الترتبي محالا