العمل العبادي بناء على كفاية الملاك في صحة العبادة كما ذهب اليه الشيخ الاعظم (قده) خلافا لصاحب الجواهر (قده) حيث ذهب الى توقف الصحة على الامر وعدم كفاية الملاك على ما هو المحكي عنهما. وأما الامر فلا اشكال في أخذ القيد في اطلاقه ، اذ لا يشمل صورة الطاعة قطعا ، وأما أخذه فيه مطلقا فمبني على امكان الترتب وعدمه ، فعلى الاول يثبت الامر في الفاقد للقيد معلقا على العصيان ونحوه ، وعلى الثاني : لا أمر مطلقا.
وأما (القسم الثالث) وهو ما كان القيد مأخوذا في الحكم وملاكه معا فينبغي ان ينظر : في ان التقييد مطلق شامل لصورتي طاعة الاهم وعصيانه ، او مقيد بصورة طاعته فقط ، بحيث ينتفي التقييد عند العصيان ، ويتم عنده فيه الملاك والحكم لو الملاك وحده فان من الممكن عقلا : ان يكون الفعل فاقدا للملاك في حال الطاعة للاهم ، وواجدا له في صورة العصيان ، كما لو فرض كون الامر به حينئذ واجدا لملاك التأديب مثلا. فان كان التقييد مطلقا فلا اشكال في انتفاء الامر والملاك في حالة انتفاء القيد.
واما لو كان التقييد مقيدا بحيث يكون عدم الامر او عدم الملاك مقيدا بعدم العصيان بحيث يرتفع التقييد عنده ، فلا يصح هنا نفي الامر ـ في الاول ـ ونفي الملاك ـ في الثاني ـ فتأمل. هذا كله بلحاظ عالم الثبوت.
واما بلحاظ عالم الاثبات :
فظاهر القيد ـ ان لم تكن هناك قرينة خارجية ككونه في مقام الامتنان ونحوه ـ هو تقييد الحكم مطلقا ـ اي بلا فرق بين صورة طاعة الامر بالاهم وعصيانه ـ ولكن تقييد الامر لا يستلزم تقييد الملاك ، لامكان ارتفاع الامر مع بقاء الملاك ـ لمزاحم اهم مثلا ـ فان الامر وان كان كاشفا ـ انا ـ عن ثبوت الملاك ، إلّا ان انتفاءه غير مستلزم لانتفائه اذ ليس الكلام في العلة التامة فهو نظير ما ذكر في استصحاب