ولا العلامة المحقق تلميذه استاذ أساتيذنا (قدهما) الى الصحة في الفرض المزبور ، مع ان الاول منهما يرى كفاية الملاك في صحة العبادة ، والثاني يرى جواز الخطاب الترتبي)
وما ذكره (قده) وان كان متينا بلحاظ الكبرى ، اذ اشتراط الشيء بالقدرة الشرعية معناه تقييد الملاك بحال أو وقت خاصين ، كما صرح به (قده) حيث قال في بحث المقدمات المفوتة (ان القدرة قد تكون شرطا عقليا للتكليف وغير دخيلة في ملاك الفعل أصلا فيكون اعتبارها في فعلية التكليف من جهة حكم العقل بقبح خطاب العاجز ، وقد تكون شرطا شرعيا ودخيلة في ملاكه ..) فانتفاء القيد ـ في هذه الصورة ـ مساوق لانتفاء الملاك المستلزم لانتفاء الامر ، اذ الامر معلول له ، وكما يستحيل وجود الامر بلا ملاك ابتداء كذلك يستحيل بقاؤه بعد ارتفاعه لارتهان وجود المعلول بوجود علته في الحدوث والبقاء ، تبعا للا اقتضاء والليسية الذاتية الكامنة في وجود المعلول .. إلّا أنه ينبغي البحث في الصغرى وان صرف تقييد الامر الشرعي بقيد هل يكشف عن كون القدرة الشرعية مأخوذة فيه أم لا؟
يمكن أن يقال :
ان القيد على ثلاثة أقسام :
الاول : ان لا يكون مأخوذا في أصل الحكم ولا في الملاك (١) والمراد بهذا التعبير أن تكون في الدليل عناية خاصة تدل على أنه بعد ارتفاع الحصة المعينة من الطلب ـ كالطلب اللزومي ـ لا يرتفع طبيعي الطلب بل يظل ضمن حصة أخرى ـ كالطلب غير اللزومي ـ.
الثاني : أن يكون مأخوذا في الحكم لا في الملاك.
الثالث : أن يكون مأخوذا في الحكم والملاك معا.
__________________
(١) المراد بالملاك هنا المقتضى لا العلة التامة.