الصفحه ١٧٤ :
وذلك لعدم كون
العزم جزءا من العبادات ، بل هو خارج عن حريمها ، وان كان التقيد داخلا ، فيؤول
الى
الصفحه ٤٩ : ءه ـ لعلله الخاصة التي بها وجوده يجب ،
والامر وان أمكن أن يكون علة ـ على ما في النهاية ـ أو جزء علة ـ على ما
الصفحه ٥٣ : عن الامر ـ لكونه علة لها أو جزء العلة ، على ما تقدم من الوجهين ـ
لا يقتضي تأخر العصيان عنه.
وأما
الصفحه ٩٢ : الملاك في طرف الاهم مركب من جزءين (أصل الوجود) ـ المشترك بين الاهم
والمهم ـ و (شدة الوجود) ـ المختصة
الصفحه ١٠٦ : لا
يمكن وجود ارادتين تشريعيتين مترتبتين.
وهذا الوجه مبنى
على كون الارادة التكوينية هي الجزء الاخير
الصفحه ١٤٨ :
الوقوعية ـ تحققه في ظرفها ، وإلّا لزم طرو التقدم على ما ذاتيه التأخر ، ـ أعني
ظرف ذيها ـ وتعاصر جزءين من
الصفحه ١٧٠ : لم يكن صدوره عن اختيار ، أو كل من الفعل والعزم بحيث
يكون كل منهما جزءا من المطلوب ، أو الفعل لكن بشرط
الصفحه ٣١ : .
فعلى الاول : يكون
المكلف ـ لا محالة ـ مشتغلا بالاهم في ظرفه ـ لفرض عدم الثالث ـ فيكون الامر
بالمهم
الصفحه ١٩٧ : الثالث................................................................... ٩٩
الوجه الرابع
الصفحه ٣٠ : الضدين
اللذين لا ثالث لهما.
قال المحقق
النائيني (قده) : في رده الثاني على كاشف الغطاء (قده) الذي صحح
الصفحه ٣٢ : القراءة الاخفاتية) في قبال الثالث وهو الترك المطلق ، وان أخذ موضوع خاص في
الدليل كان الامر الترتبي محالا
الصفحه ٨٧ : الآخر وهي شرط حسن الخطاب
والعقاب.
وسوق الكلام فيه
كسوقه في الثالث.
ثانيا : ان
القيدين المأخوذين في
الصفحه ١٠٤ : ، والتحنك للمصلي
، وتزين المرأة في الصلاة ، ونحو ذلك ، ونظيره الحكم على الضدين اللذين لا ثالث
لهما ونحوهما
الصفحه ٢٨ : المدرسة او المتجر ، تخييرا او ترتبا.
هذا في الضدين
اللذين لهما ثالث ـ واما في الضدين اللذين لا ثالث لهما
الصفحه ٤٨ : وباعتبار حالهما لو أخذا مطلقين ، لا ما
هو ظاهره ، اذ القاعدة العقلية لا تقبل التخصيص.
الثالث : انه لا