الصفحه ١٩٣ :
الصلاة ، فان المصحح للامر بالصلاة انما كان من جهة حصول القدرة على كل جزء منها
حال وجوده ، لمكان عصيان
الصفحه ١٧٧ :
المنتزعة من
الوجود الخاص ـ بناء على اصالة الوجود واعتبارية الماهية ـ أو ذاتيا له بذاتي كتاب
الصفحه ١٧٥ : ـ كاف في تحقق موضوع الترتب.
وعليه ليس المناط (العزم
الثابت) بل (العزم المفوت) وان لم يكن ثابتا حين
الصفحه ٧١ : أريد به عدم المنافاة المطلقة ففيه : ان عدمها لا يكفي في
الحكم بالامكان ، اذ لزوم المحذور أحيانا كاف في
الصفحه ١٠١ : المرتبة على أن يكون
الظرف قيدا للمنفي لا للنفي ، فنقيض وجود الكتابة المرتبية هو : عدم الكتابة
المرتبية لا
الصفحه ١٩٠ : من باب الضد (٤).
ويمكن بناء
المسألة على الترتب أو الملاك.
الفرع الثالث عشر
لو نذر ضدا على
الصفحه ١٩٨ : الثالث................................................................. ١٨٣
الفرع الرابع
الصفحه ١٨٠ : (٤) وراجع أيضا كتاب الصلاة ـ فصل فى
بعض أحكام المسجد ـ الثالث.
الصفحه ١٨٥ : ـ ط المطبعة العلمية.
(٢) المصدر ـ ص ٨٧.
(٣) العروة ـ كتاب
الصلاة ـ فصل فى القراءة ـ مسألة (٢٢) ـ وراجع
الصفحه ١٩٢ : صحة وضوئه حينئذ
بالامر الترتبي ، فانه يكون واجدا للماء بعد ما كان يعصي في الغرفة الثانية
والثالثة التي
الصفحه ١٤٣ : الوجود ، فان الكل مبعوث اليه
ببعث واحد في أول الوقت ، مع لغوية ما يتعلق بغير الجزء الاول من الفعل ، لعدم
الصفحه ٨١ : الكفائي ، اذ يحتمل ـ ثبوتا ـ كون الملاك بسيطا لا جزء له ،
وكونه مركبا من جزءين ـ أو أجزاء ـ على نحو
الصفحه ١٠٧ : المحقق الاصفهاني (قده) في (النهاية)
حيث قال :
(انه قياس مع
الفارق ، فان الارادة التكوينية هي الجز
الصفحه ١٥٥ : الارادة التي هي علة تامة لحركة العضلات أو الجزء الاخير من العلة التامة ،
في الظرف السابق ، إلّا ان معلولها
الصفحه ١٥٦ : لارتفاع العوائق الخارجية المانعة من تحصيل المراد.
(ومنها) غير ذلك.
وبناء على ما سبق
تكون الارادة جز