الصفحه ٣٥ :
عدم ترتبه على
الشيء لا يمكن أن يكون غرضا منه. مضافا الى أنه كثيرا ما يمتنع صدور نفس الاهم ولو
الصفحه ٨٠ :
المزاحم الخارجي الذي
منه سبق غيره الى الامتثال ، وهذا بخلاف المقام اذا ادعي وجود قدرة واحدة قائمة
الصفحه ٤٦ : الى الوجود والعدم ، وعدم كون أحد الطرفين أولى بها من الآخر ، وكذا
كل معروض بالنسبة الى عوارضه المفارقة
الصفحه ١١٩ : واطلاقها ، ولا بد من لحاظ أحدهما عند الالتفات للانقسامات ، والاطلاق
فيه كالتقييد يكون لحاظيا.
الثاني : أن
الصفحه ١١٤ : انفكاك المعلول عن علته.
وأما الجعل فتبدله
من الاشتراط الى الاطلاق يحتاج الى علة ، وليست إلّا تبدل
الصفحه ٢٩ :
تفويت الاهم ، أو ترجيح المرجوح على الراجح.
والثاني : لقبح
ترجيح احد المتساويين على الآخر من غير مرجح
الصفحه ٩٥ : ، وداعوية الخطاب بالنسبة الى غالب نفوس البشر
انما هي باعتبار ما يستتبعه من الثواب والعقاب ، اذ قل ما يكون
الصفحه ١٠٢ : للملاك ، وكفى الاتيان بها كذلك ، اذ ما دام الملاك
قائما بالطبيعي فلا يسري منه الى الخصوصيات الفردية ، وان
الصفحه ٩ : ـ وكاستصحاب الكلي في باب
الموضوعات ، الى غير ذلك.
والتزام الاستطراد
في ذلك كله لا وجه له ، بعد امكان عدها من
الصفحه ٦٧ :
ـ ثبوتا ـ مع توقفها عليه اثباتا ونحوه جميع البراهين الإنّية التي ينتقل فيها من
المعلول الى العلة
الصفحه ٧٠ : ء المهم بالقياس الى
الحد المضاف عدمه اليه لا يقتضي الامر بالمهم خلافه ، وما اقتضاه الامر بالمهم من ايجاب
الصفحه ٩٣ : ترك الاثنين فاته الملاكان.
ولكن هذا المبنى
لا يخلو من نظر ، اذ ليست المرتبة القوية من الوجود مركبة
الصفحه ١٧٧ : شيء من الواجب التعييني بحيث يجوز
تركه الى فعل غيره ، والمفروض وجوب كل من الاهم والمهم تعيينا لا
الصفحه ١٩٣ : جميع أجزائها من الابتداء (٣).
وقد نسب القول
بالصحة في صورة الاغتراف الى المشهور
الصفحه ٧٤ :
الامر الشرعي
الواحد الى أوامر متعددة ـ بمقتضى استلزام ارادة العقل للشيء مجموعة من الارادات