الصفحه ١٧٨ : ـ بقيد انه يعصي ـ استبدال
النقيض بالعصيان ، وإلّا لزم أن ينقلب المكلف الذي سوف يصدر منه العصيان الى
الصفحه ١٥٥ : ) ان حضور
الوقت شرط في بلوغ الشوق حد النصاب وخروجه من النقص الى الكمال ، أشكل عليه بأنه
عين ما رامه
الصفحه ٦٩ :
وبتعبير آخر : ان
عدم المعلول مع وحدته يتصور له حصص حيث انه تارة يستند الى عدم المقتضي وأخرى الى
الصفحه ١١٥ : المجعول اليها» ففيه ما في (التهذيب) من أن القيود بحسب نفس الامر على قسمين
:
(قسم) يرجع الى
المادة
الصفحه ١٣٣ : انه أمر مولوي فعلي كالامر به).
هذا مضافا الى
المناقشات الفقهية فيما سيق من الامثلة كما يظهر من
الصفحه ٦ : كون الوجوب من عوارض فعل المكلف ، اشارة الى ذلك.
(مع) أنه لا ضابط
لانحصار الصدق بموضوع خاص ، اذ
الصفحه ٣٨ : منه ، وهو وجوب حفظ القدرة له ، فيكون عصيان هذا الخطاب شرطا للامر بصرف
القدرة الى المتقدم فان كان الاول
الصفحه ١١٦ : (المكلف) ـ كما صرح به المحقق النائيني في
مواضع من كلامه وكما ذكره المورد نفسه ـ ورجوع شرائط التكليف الى
الصفحه ٣٩ : مدار قيام الدليل عليه وهو مفقود في المقام لما ذكره بعض
الاعلام من ان ملاك القول بالترتب في الواجبين
الصفحه ٩٩ : (قدسسره) وهو :
ان الترك المحرم
من المهم اما أن يكون الترك المطلق حتى الى فعل الاهم ، أو خصوص الترك
الصفحه ١٥ : الانفعال نظرا ، فقد ذهب جمع الى كونه من مقولة «الفعل» ،
فالنفس تنشئ الصور الذهنية في صقع نفسها ، لا انها
الصفحه ٢٠ : الشرعية الكلية الالهية من دون
حاجة الى ضميمة كبرى او صغرى اصولية اخرى اليها.
وفي (التهذيب) :
انه هو
الصفحه ٣٧ :
المكلف به. فتحصل
ان كل خطاب يستحيل وصوله الى المكلف يستحيل جعله من المولى الحكيم) ـ الى آخر
كلامه
الصفحه ١٧١ : عزم واختيار) ، ومرجعه الى ارادة الحصة من الفعل لا طبيعي الفعل.
ومن هنا قالوا في
تحديد الامر انه (طلب
الصفحه ١٣ :
الحاصل في (المبدأ) ـ أي مبدأ الحكم من الارادة ومقدماتها ـ فهو تضاد بالتبع على
ما سيأتي ان شاء الله تعالى