ولو لم ينته الى الفعل ، وعلى الثالث مما سيأتي .. فلا يبقى سوى ان يكون المراد هو (الفعل الصادر عن عزم واختيار) ، ومرجعه الى ارادة الحصة من الفعل لا طبيعي الفعل.
ومن هنا قالوا في تحديد الامر انه (طلب الفعل من العالي على سبيل الاستعلاء) لا طلب العزم على الفعل وقال المحقق الاصفهاني (قده) ـ في مبحث المقدمة ـ (الارادة التشريعية هي ارادة فعل الغير منه اختيارا ، وحيث ان المشتاق اليه فعل الغير الصادر باختياره فلا محالة ليس بنفسه تحت اختياره بل بالتسبب اليه بجعل الداعي اليه وهو البعث نحوه ، فلا محالة ينبعث من الشوق الى فعل الغير اختيار الشوق الى البعث نحوه ، فيتحرك القوة العاملة نحو تحريك العضلات بالبعث اليه ، فالشوق المتعلق بفعل الغير اذا بلغ مبلغا ينبعث منه الشوق نحو البعث الفعلي كان ارادة تشريعية).
نعم : في الوجود الخارجي يتعلق الهدم بالعزم اولا وبالفعل ثانيا ، إلّا ان الكلام ليس فيه بل في مقتضى الامر ، فتأمل.
(مع) ان دخل العزم ـ ولو بنحو الشرطية ـ غير مطردة فان غير القصدي من التوصليات ـ كالتطهير الخبثي ـ غير منوط بالقصد ، بل يتعلق الغرض بصرف وقوع الفعل في الخارج ، ولو عن غير قصد.
(نعم) يمكن ان يدعى الفرق بين كون الشيء محققا لغرض المولى ، وكونه محققا للغرض من الامر ، فحصول الطهارة من الخبث لا يعقل ان يكون غرضا من الامر بالطهارة ، وان تحقق به غرض المولى ، لعدم ترتبه على الامر وعدم استناده اليه ، وما لا يترتب على شيء لا يعقل ان يكون غرضا من ذلك الشيء ، اذ الغرض المتوخى من الشيء ما يكون حاصلا بسببه ، لا مطلقا ، وإلّا لم يكن غرضا له ، وأما سقوط الامر بالتطهير بعد حصول الطهارة فلانتفاء الموضوع المستتبع لانتفاء