الامر ـ لاستحالة بقاء المعلول بعد ارتفاع علته ـ لا لتحقق غرض الامر.
(اللهم) إلّا أن يقال ـ كما في هوامش اجود التقريرات ـ : (التكليف ليس إلّا عبارة عن اعتبار كون الفعل على ذمة المكلف ، والانشاء لا شأن له إلّا انه ابراز لذلك الاعتبار القائم بالنفس فلا مقتضي لاختصاص متعلق الحكم بالحصة الارادية والاختيارية ، بل الفعل على اطلاقه متعلق الحكم).
(لكنه) لا يخلو من نظر ، وتفصيل الكلام في مباحث (التوصلي والتعبدي) و (الضد).
(مضافا) الى انه لو صحح (التعليق على العزم) لم يصحح (التعليق على العصيان) لعدم جريان النكتة المذكورة فيه ، فما في المباحث تبديل لمركز الاشكال ، لا حل له.
ثانيا : ان النكتة التي يبتني عليها امكان الترتب ـ لدى المحقق النائيني (قده) ـ مشتركة بين اخذ (العصيان) شرطا ، واخذ (العزم على العصيان) او (عدم العزم على الامتثال) شرطا بتقريب :
ان اقتضاء شيء لشيء مساوق لاقتضائه علته ، وطرده له مساوق لطرده علته فارادة ايجاد المعلول المبرزة بصيغة الامر ـ على ما هو مبنى صاحب الكفاية (قدسسره) ـ أو الشوق الى ايجاده ـ على ما هو مبنى المحقق الاصفهاني (قده) ـ تقتضي ايجاد علته ، وارادة رفعه ـ بعد وجوده ـ تقتضي رفع علته ، كما أن ارادة دفعه ـ قبل تحققه ـ والحيلولة دون وجوده مقتضية للحيلولة دون وجود علته.
وما نحن فيه من قبيل الاخير فان الامر بالاهم يقتضي دفع العصيان ـ على ما هو مبنى المحقق النائيني (قدسسره) ـ وهو لذلك يقتضي ـ ولو عقلا ـ دفع العزم على العصيان لكونه علة للعصيان ، منتهى الامر ان اقتضاء دفع احدهما بالذات واقتضاء دفع الآخر بالتبع ، لكن ذلك لا ينافي اتصاف الشيء بالوصف