غير صحيح ، فانه عليه لا يكون الامر بالاهم رافعا لموضوع الامر بالمهم وهادما له تشريعا ، فان الامر بالاهم انما يقتضي عدم عصيانه ، لا عدم العزم على عصيانه).
ومحصله ـ كما في المباحث ـ ان النكتة التي بها تعقلنا امكان الترتب تقتضي أن يكون المترتب عليه الامر بالمهم هو العصيان لا العزم عليه ، فان تلك النكتة هي أن يكون ما يترتب عليه الامر بالمهم مما يقتضي الامر بالاهم هدمه أولا وبالذات ، فانه عليه سوف ترتفع غائلة المطاردة بين الامرين ، ومن الواضح ان الامر بالاهم يقتضي بذاته هدم عصيان الاهم لا هدم العزم على عصيانه.
ويرد عليه ـ مع ما سبق من المناقشة مبني ، بعدم اجداء تعدد الرتبة في دفع محذور طلب الضدين ـ :
أولا : ما في (المباحث) وهو (ان ما يقتضي الامر بالاهم هدمه أولا وبالذات ليس هو العصيان وترك الاهم ، وانما هو العزم عليه وعدم العزم على الامتثال ، لان التكليف انما يجعل من أجل أن يكون داعيا في نفس العبد ، فمقتضاه الاولي ايجاد الداعي والعزم في نفس العبد على الامتثال ، فهو يهدم عدم العزم على الامتثال والعزم على العصيان أولا وبالذات.
وفيه : ان هنالك فرقا بين (مصب الارادة) و (شرط المصب) بتقريب :
ان ما يجعل لاجله التكليف لا يخلو من أن يكون : العزم مطلقا ، أو العزم الموصل الى الفعل ، أو الفعل الصادر من المكلف مطلقا ولو لم يكن صدوره عن اختيار ، أو كل من الفعل والعزم بحيث يكون كل منهما جزءا من المطلوب ، أو الفعل لكن بشرط العزم على نحو يكون التقيد داخلا والقيد خارجا.
والاربعة الاول خلاف التلقي العرفي للاوامر المولوية ، وخلاف ما نجده في أنفسنا ـ عادة ـ عند تكليف من يتلونا في الرتبة ، مع ما يرد على الاول من استلزامه تحقق مراد المولى وسقوط القضاء بمجرد حصول العزم على الفعل ،