لزمن وجوب المهم شرطا) ، مع مقارنة زمن وجوب المهم لزمن الواجب ، وبعبارة أخرى تقارن أزمان الثلاثة (الشرط ، والوجوب ، والواجب).
وأخذه شرطا مقارنا مع تعليق الواجب ، كما في الصورة السابقة ، مع تأخر زمن الواجب عن زمني الشرط والوجوب.
وأخذه شرطا متأخرا دون تعليق الواجب كما في صورة انفكاك زمان الواجبين وسبق زمان المهم على زمان الاهم ، واناطة وجوب المهم بالعزم المتأخر ، مع مقارنة وجوب المهم لنفس المهم.
وأخذه شرطا متأخرا مع تعليق الواجب ، كما في الصورة السابقة مع سبق زمن وجوب المهم على نفس المهم.
ثم انه يمكن فرض كون العزم شرطا متأخرا مع تعاصر زمن الواجبين كما في قول المولى : (ان عزمت فيما بعد على عصيان الامر بالاهم ـ المقارن لزمن المهم ـ وجب عليك المهم من الآن) .. وأثر تقدم الوجوب يظهر في المقدمات المفوتة ونحوها فلا يرد فيه اشكال اللغوية.
ولا يخفى ان للمسألة صورا كثيرة إلّا ان كلياتها هي ما ذكرناه ، وقد أضربنا عن ذكر تلك الصور روما للاختصار.
الثاني : ما ذكره المحقق النائيني (قده) وهو : (ان خطابي الاهم والمهم وان كانا فعليين حال العصيان معا ، إلّا ان اختلافهما في الرتبة أوجب عدم لزوم طلب الجمع ، من فعليتهما ، لما عرفت من ان الامر بالاهم انما يقتضي هدم موضوع الامر بالمهم ، وأما هو فلا يقتضي وضع موضوعه ، وانما يقتضي شيئا آخر على تقدير وجوده ، وما لم يكن هناك اتحاد في الرتبة يستحيل أن تقتضي فعلية الخطابين طلب الجمع بين متعلقيهما. ومن هنا يظهر ان ما أفاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قده) من ان الامر بالمهم مشروط بالعزم على عصيان الامر بالاهم