والحاصل : ان تحقق
العصيان منوط بانقضاء الاجل اثباتا لا ثبوتا.
(مع) ان تعليق
حصول العصيان بمضي زمان امكان الامتثال مستلزم للخلف ، اذ الامر المتحقق بالفعل يمكن
امتثاله وعصيانه ، وأما الامر الذي انقضى وقته ولزم أجله فلا باعثية له ، بل لا
وجود له فلا يتصور بالنسبة اليه امتثال ولا عصيان ، ففرض انقضاء أمد الامر في آن
مساوق لعدم تحقق العصيان في ذلك الآن.
(مضافا) الى ان
انتفاء النقيض ـ أي عدم العصيان ـ في الآن الاول مستلزم لثبوت البديل ـ وهو
العصيان ـ فيه ، اذ لا يخلو من النقيضين شيء.
(ثم) انه يمكن
اجتماع الامرين ولو فرض كون العصيان متوقفا على مضي الزمان اذا أخذ العصيان على
نحو (الشرط المتأخر) للامر بالمهم .. إلّا أن يقال : ان كلام التهذيب مسوق طبق
مبنى المحقق النائيني (قده) القائل باستحالة الشرط المتأخر .. لكنه لا يجدي في
اثبات استحالة الترتب على نحو مطلق.
إلّا ان هذا الفرض
خروج عن موضوع البحث ـ وهو أخذ العصيان على نحو الشرط المقارن ـ كما لا يخفى.
الامر الثالث
مما يرد على اناطة
الامر بالمهم بالعصيان على نحو الشرط المقارن ، هو فلا ثبوت له في ظرف العصيان ـ لتعاصر
العلة والمعلول زمانا ـ فيلزم من ثبوته فيه اجتماع ثبوته وسقوطه ، فلا يجتمع مع
الامر بالمهم في ذلك الآن ، وذلك مخرج له عن موضوع الترتب المتقوم بتعاصر الامرين
الفعليين في زمان واحد.
ويرد عليه : عدم
تسليم كون العصيان علة لسقوط التكليف.