أما أولا : فلان العصيان اما ان يكون حيثية عدمية ـ كما في عصيان الامر بالصلاة ـ واما أن يكون حيثية وجودية ـ كما في عصيان النهي عن الغيبة ـ.
فان كان حيثية عدمية فليس دخيلا في سقوط الامر ، اذ ليس في الاعدام من علية ـ ولو لعدم في عدم ـ وان بها فاهوا فتقريبية.
مع أن سقوط الامر عبارة عن انعدامه ، والاعدام لا تتأثر ـ كما انها لا تؤثر ـ لتبعية تحقق مفاد كان الناقصة لمفاد كان التامة اذ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ، ولا ذات للعدم كي يطرأ عليها التأثير أو التأثر.
ومنه ينقدح الجواب عما اذا كان العصيان حيثية وجودية.
مضافا الى لزوم تحقق السنخية ـ ولو في الجملة ـ بين العلة والمعلول ، ولا سنخية بين الحيثية الوجودية والسقوط العدمي.
ثم انه لو قيل بكون العصيان حيثية عدمية دائما لكونه عبارة عن عدم موافقة المأمور به تمحض الجواب في الشق الاول.
وأما ثانيا : فلان وجود الشيء مرهون بوجود علته ، وعدمه بعدم علته ، لا بمعنى علية العدم للعدم وثبوت العلقة العلية بين العدمين ، لما سبق من أن العدم لا يكون مؤثرا ولا متأثرا ، بل بمعنى انتفاء العلقة العلية بين الوجودين ، ولذا كان ما اشتهر بينهم من أن عدم العلة علة لعدم المعلول مقولا على ضرب من التقريب والعناية ، وعليه : يكون انتفاء علة ثبوت الامر علة لسقوطه.
ومن الواضح : ان وجود الموضوع ـ بالمعنى الاعم للموضوع المتقوم بمجموع الملابسات المكتنفة بالمأمور والمتعلق والشرائط والخصوصيات ونحوها ـ هو علة وجود الامر ، فيكون انتفاؤه علة لسقوطه (سواء كان انتفاء الموضوع معلولا لانعدام جميع مقومات وجوده أو بعضها ، وذلك لارتهان وجود الشيء بانسداد جميع أبواب العدم عليه ، وكفاية انفتاح باب واحد منها في عدم وجوده ، بل