الى بسط لا يسعه المقام.
ثانيا : لو فرض تسليم الحكم في المقيس عليه (الاصل) إلّا انه لا يسلم في المقيس (الفرع) ، وذلك لان الامور العينية تختلف عن الامور الاعتبارية في كون الاولى حقائق متأصلة في عالم التكوين غير منوطة باعتبار المعتبر أو فرض الفارض ـ الا فيما ندر كالعلم بالعناية المستتبع لتحقق المعلوم ، كتوهم المرض الذي يتعقبه المرض ـ بخلاف الثانية فانها منوطة بالاعتبار ولا واقع لها وراء اعتبار المعتبر وجعل الجاعل.
ولذا لا تسري عليها أحكام الامور التكوينية على ما قرر في موضوع تضاد الاحكام الخمسة في مباحث اجتماع الامر والنهي وغيره.
وعليه : فاذا اعتبر من بيده الاعتبار وجود المجعول في ظرف سابق على زمن امتثاله فكيف يتخلف عن ظرف اعتباره؟
لكن هذا الجواب لا يخلو من نظر ، لانه وان دفع الايراد بلحاظ نفس (الحكم) إلّا انه لا يدفعه بلحاظ (مبادئه) اذ يرد بهذا اللحاظ اشكال انفكاك الارادة التكوينية عن المراد ـ فان الارادة التشريعية كالتكوينية من حيث المبادي ، وانما الاختلاف بينهما في المتعلق ـ فلا يتم هذا الجواب منفردا ما لم يضم اليه ما سبق في الجواب الاول.
ثم انه يمكن تقرير هذا الجواب بنحو آخر وهو : بداهة انفكاك الارادة التشريعية عن المراد في العاصي والناسي ونحوهما ، اذ تكون الارادة فعلية مع عدم تحقق المراد خارجا.
نعم : يمكن ان يقال انه ليس المراد (فعلية الانبعاث) بل (امكان الانبعاث) ـ بما يترتب عليه من الآثار كصحة المؤاخذة ولزوم القضاء ونحوهما ـ اذ لا يكاد يكون الغرض الا ما يترتب عليه من فائدته وأثره ولا يترتب عليه الا ذلك ـ لكن قد سبق