الصفحه ١٣٩ : لا
مصحح للجعل ، وسبق العلم بالتكليف لا يجدي في التنجيز لو لم يكن له معلوم بالفعل ،
وحكم العقل والعقلا
الصفحه ١٤٠ : عقابا وان نافاه خطابا. والعقل هو
الحاكم في باب الاستحقاق ، دون منازع له على الاطلاق وهذا الحكم العقلي
الصفحه ١٤٢ :
لانه انما أنشأ
حكم ذلك الموضوع ، وليس للحكم نحو وجود قبل وجود الموضوع ...).
وهذا التزام بسبق
الصفحه ١٤٩ : عن لحاظ الزمان والخصوصيات المكتنفة ، كما هو كذلك
في كل حكم بالامكان ، اذ (عروض الامكان بتحليل وقع
الصفحه ١٥٠ : (امكان التعبد بالامارة غير العلمية) ـ ثانيا ـ.
وما قرر في مبحث
أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم
الصفحه ١٥٢ :
نحوه أو نحو طريقه
، فيكون نظير الحكم المتعلق بالافعال التوليدية ، فانه حكم عليها حقيقة ، مع عدم
الصفحه ١٥٧ :
الى بسط لا يسعه
المقام.
ثانيا : لو فرض
تسليم الحكم في المقيس عليه (الاصل) إلّا انه لا يسلم في
الصفحه ١٥٨ : ـ أي الحكم المنجز الموضوع في عهدة المكلف
ـ وذلك بسبب العلم بالجعل ـ أي تشريع القانون وانشاء الحكم ـ من
الصفحه ١٥٩ :
حالا ، وإلّا كان
موجودا حسب كيفية اعتباره.
نعم : (المنشأ) ـ بمعنى
الحكم المشرع بما هو هو مع قطع
الصفحه ١٧٢ : شأن له إلّا انه ابراز لذلك الاعتبار القائم
بالنفس فلا مقتضي لاختصاص متعلق الحكم بالحصة الارادية
الصفحه ١٧٩ :
ثم لا يخفى ان
الامتناع بالغير لا يكون سببا لانقلاب الحكم عما هو عليه ، وإلّا لزم عدم ثبوت
الاحكام
الصفحه ١٨٤ : الزوج زوجته عن الوضوء في سعة الوقت وكان مفوتا
لحقه يشكل الحكم بالصحة (٤).
هذا ولكن قال في
التنقيح
الصفحه ١٨٧ :
بالصلاة قبل فوات
وقت الرد لم تبطل على الاقوى (١).
والحكم بالصحة هو
المشهور بين المتأخرين
الصفحه ١٩١ : بحيث لو أفطر
وجب عليه الكفارة فلو لم يكن واجبا لما وجبت عليه (٢).
وحكم الصلاة في
ذلك حكم الصوم
الصفحه ٥ : :
عدم اختصاص
المباحث الفقهية بما يبحث فيه عن حكم موضوع من الموضوعات الخاصة ، نان جملة من
المباحث الفقهية