أو بخروج العدم عن كونه عدما ، أو باجتماعهما مع بقاءهما على ما كانا عليه ، والتوالي بأسرها باطلة.
مضافا الى أن البرهان المنطقي يقتضي أيضا عدم ايجاب الجمع فان الخطاب الترتبي بمنزلة منفصلة مانعة جمع صورتها هكذا (اما أن يكون الشخص فاعلا للاهم واما أن يجب عليه المهم) فهناك تناف بين وجوب المهم وفعل الاهم ، ومع هذا التنافي كيف يعقل ايجاب الجمع؟ مع أن ايجاب الجمع يقتضي عدم التنافي بين كون الشخص فاعلا للاهم وبين وجوب المهم عليه. انتهى.
ويرد عليه :
أولا : ان المفروض محال ـ وان لم يكن الفرض محالا ، لان فرض المحال ليس بمحال ـ اذ يستحيل أن يجمع (العاصي للاهم) بين (المهم والاهم) ، لانه يؤول الى اجتماع النقيضين ، حيث يكون المكلف تاركا للاهم ـ باعتبار كونه عاصيا له ـ وفاعلا له ـ باعتبار كونه جامعا بينه وبين ضده ـ.
وعلى فرض صدورهما معا من المكلف فهما يقعان حينئذ معا على صفة المطلوبية ، اذ الامر بالمهم انما رتب على عصيان الامر بالاهم لعدم قدرة المكلف على الجمع ، ففي ظرف فرض امكان صدورهما عن المكلف لا يكون هنالك تعليق ، ويخرج الامران عن كونهما ترتبيين الى أمرين عرضيين.
وبعبارة أخرى : تقييد خطاب المهم ـ مع اطلاقه في حد نفسه ـ انما كان بحكم العقل حذرا من الامر بما لا يطاق ، فاذا فرض امكان صدورهما معا عن المكلف ارتفع المحذور ، ولم يكن هناك داع لتقييد المهم ، وكان الامران فعليين معا.
ويؤيده ما ذكره المحقق النائيني (قدسسره) بقوله :
(ان مورد البحث في الامر الترتبي انما هو فيما اذا كان الملاك لكل من الامرين ـ من المترتب والمترتب عليه ـ ثابتا متحققا عند التزاحم ، بحيث لو منعنا