الصفحه ٦٩ :
وبتعبير آخر : ان
عدم المعلول مع وحدته يتصور له حصص حيث انه تارة يستند الى عدم المقتضي وأخرى الى
الصفحه ١١٦ : (المكلف) ـ كما صرح به المحقق النائيني في
مواضع من كلامه وكما ذكره المورد نفسه ـ ورجوع شرائط التكليف الى
الصفحه ١٣٣ :
في قبال القائلين
بالاستحالة لجواز كون الامر بالمهم ارشادا الى ما في المادة في الملاك والمحبوبية
الصفحه ٦ : كون الوجوب من عوارض فعل المكلف ، اشارة الى ذلك.
(مع) أنه لا ضابط
لانحصار الصدق بموضوع خاص ، اذ
الصفحه ١٥ : الانفعال نظرا ، فقد ذهب جمع الى كونه من مقولة «الفعل» ،
فالنفس تنشئ الصور الذهنية في صقع نفسها ، لا انها
الصفحه ٢٠ : الشرعية الكلية الالهية من دون
حاجة الى ضميمة كبرى او صغرى اصولية اخرى اليها.
وفي (التهذيب) :
انه هو
الصفحه ٣٧ :
المكلف به. فتحصل
ان كل خطاب يستحيل وصوله الى المكلف يستحيل جعله من المولى الحكيم) ـ الى آخر
كلامه
الصفحه ١٣ : للحاصل ، وأما (العدم والملكة) فلرجوعهما الى (النقيضين)
لكن مع لحاظ المحل القابل ، سواء لوحظ المحل القابل
الصفحه ٤٦ : الى الوجود والعدم ، وعدم كون أحد الطرفين أولى بها من الآخر ، وكذا
كل معروض بالنسبة الى عوارضه المفارقة
الصفحه ٩٥ : : ان استحقاق
العقوبة لازم لا ينفك بالنسبة الى مخالفة الامر المولوي.
(لا) لما ذكره
المحقق النائيني
الصفحه ١٠٢ : اختلاف المتلازمين في الحكم وان لم نقل بسراية حكم أحدهما الى الآخر.
والجواب : أما عن
مسلك (المصداقية
الصفحه ١١٤ : انفكاك المعلول عن علته.
وأما الجعل فتبدله
من الاشتراط الى الاطلاق يحتاج الى علة ، وليست إلّا تبدل
الصفحه ١١٩ : المحذورين مضافا الى
ان تقابل الاطلاق والتقييد انما هو تقابل العدم والملكة فامتناع التقييد يساوق
امتناع
الصفحه ١٧١ :
ولو لم ينته الى
الفعل ، وعلى الثالث مما سيأتي .. فلا يبقى سوى ان يكون المراد هو (الفعل الصادر
عن
الصفحه ٩ : في الشبهات الموضوعية وكسريان اجمال المخصص الى العام في
الشبهات المصداقية ، وكمبحث مخالفة العلم