وكذا الامر في الاطلاق والتقييد فان كونهما بديلين لا يستلزم تقدم الاطلاق على ما تقدم عليه التقييد.
الثامن : ان ما ذكره المحقق النائيني (قدسسره) من استحالة الاطلاق في بابي الطاعة والمعصية فلا يكون للامر بالاهم اطلاق يعم حال عصيانه حتى يرد الامران على تقدير واحد ولو بالاطلاق ، مستدلا عليه بانه يلزم منه الجمع بين كلا المحذورين منظور فيه.
اما نقضا : فبورود نظيره في كل موطن استحال فيه تقييد الحكم بأحد التقديرين أو كان التقييد فيه لغوا ، فمثلا : في مسألة اشتراك الاحكام يقال : بأن تخصيص الحكم بتقدير العلم يستلزم الدور ، وتخصيصه بتقدير الجهل يستلزم اللغوية ، فاشتراك الاحكام بينهما ـ ولو بنتيجة الاطلاق ـ في قوة التصريح بكلا التقديرين ، فيلزم منه كلا المحذورين.
وهكذا فيما لو كان تعيين احدى الحصتين مستلزما للترجيح بلا مرجح ـ فان الترجيح كذلك لغو على المعروف ، وان كان محالا على التحقيق ، لاوله الى الترجح بلا مرجح ، وهو مساوق لوجود المعلول بدون وجود علته ـ.
واما حلا : فبما في (المباحث) من (ان المحذور تارة يكون في ثبوت الحكم على المقيد ، واخرى في التقييد ، فالنحو الاول من المحذور يثبت في الاطلاق أيضا ، اذ المحذور قائم في ثبوت الحكم على الحصة المعينة سواء كان الثبوت باطلاق أو بتخصيص ، واما النحو الثاني من المحذور فهو غير جار في المطلق ، اذ مركزه نفس التقيد ، والمفروض عدمه في المطلق ، ومقامنا من الثاني لا الاول ، اذ لا محذور في ثبوت الحكم في حالتي الامتثال والعصيان ، وانما المحذور في نفس تقييد الحكم بحالة العصيان أو حالة الامتثال فيرتفع بالاطلاق) انتهى. فتأمل.