يكون في موارد الانقسامات السابقة على الخطاب ، كانحفاظ خطاب الحج والصلاة في ظرف الاستطاعة لاشتراطه واطلاقها ، ولا بد من لحاظ أحدهما عند الالتفات للانقسامات ، والاطلاق فيه كالتقييد يكون لحاظيا.
الثاني : أن يكون مطلقا أو مقيدا بالنسبة اليه بنتيجة الاطلاق أو التقييد وانما يكون في الانقسامات اللاحقة للخطاب ، والموجب لكل منهما تقيد الغرض به أو اطلاقه والكاشف عنهما متمم الجعل كما في مسألة اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل واختصاص وجوب الجهر أو الاخفات بالعالم ، والاطلاق فيه ـ كالتقييد ـ يكون ملاكيا لاستحالة اللحاظي.
الثالث : أن يكون مقتضيا بنفسه لوضع ذلك التقدير أو رفعه ، وهو مختص بباب الطاعة والمعصية ، ويستحيل فيه الاطلاق والتقييد بقسميهما ، لان وجوب فعل لو كان مشروطا بوجوده لزم طلب الحاصل ، ولو كان مشروطا بعدمه لزم طلب الجمع بين النقيضين ، ومنه يظهر استحالة الاطلاق لانه في قوة التصريح بكلا التقديرين ، فيلزم منه كلا المحذورين مضافا الى ان تقابل الاطلاق والتقييد انما هو تقابل العدم والملكة فامتناع التقييد يساوق امتناع الاطلاق.
وكون انقسام المكلف الى المطيع والعاصي لاحقا للخطاب فيكون انحفاظ الخطاب فيهما بنتيجة الاطلاق مدفوع بكون محل الكلام منشأ انتزاع هذين العنوانين وهو الفعل والترك ، ولا بد من ملاحظتهما حين الخطاب عند الحاكم ليكون خطابه بعثا الى أحدهما وزجرا عن الآخر.
فظهر ان حال الخطاب بالاضافة الى تقديري الفعل والترك كحال حمل الوجود أو العدم على الماهية ، اذ ليست المقيدة بالوجود أو بالعدم أو المطلقة موضوعا بل نفس الماهية المعراة عن لحاظ الاطلاق والتقييد.
وفرق هذا القسم عن سابقيه : كون انحفاظ الخطاب من لوازم ذاته فيه لان