تقدير ترك الاهم
لا مطلقا ، وأما وجوبه فهو ـ لكونه مقدميا ـ يتبع الوجوب المتعلق بالاهم اطلاقا
وتقييدا واهمالا ، وتقييد وجوب الاهم بتركه واطلاقه لتركه محال ، فترك المهم من
حيث نفسه واجب ، ومبنيا على تقدير ترك الاهم حرام ، فليس في مرتبة ترك الاهم وعلى
هذا التقدير الا الحرمة لاستحالة وجوبه المقدمي في هذه المرتبة.
(وفيه) : جواز
اطلاق وجوب الاهم لحالة تركه وإلّا لورد نظيره في كل موطن استحال فيه تقييد الحكم
بتقدير من التقادير ، كما في تقييد الحكم بتقدير العلم به أو كان التقييد فيه لغوا
، كما في تقييد عدم الابصار في حالة النوم بتقدير كون الانسان أبيض ـ مثلا ـ ،
ولان المحذور ليس في ثبوت الحكم على المقيد كي يثبت المحذور في الاطلاق أيضا ، بل
هو في التقييد ، فلا يجري في المطلق ، اذ مركزه نفس التقييد ، والمفروض عدمه في
المطلق وسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى في مناقشة المقدمة الثانية من مقدمات
المحقق النائيني (قده).
(مضافا) الى ما
ذكره المحقق الاصفهاني في (النهاية) من انه بعد ما كانت الذات واحدة ، وهي محفوظة
في هذه المرتبة ، لا يعقل ان تكون من حيث نفسها واجبة ومن حيث مرتبتها المتأخرة عن
مرتبة الذات محرمة ، لان مناط رفع التضاد ليس اختلاف الموضوع بالرتب ، بل بالوجود.
انتهى.
وقد سبق البحث في
ذلك في الوجه الاول من ما اورد به على الترتب.
خامسا : ان الواجب
هو المقدمة الموصلة ، لا مطلق المقدمة ، فيكون الواجب هو ترك المهم الموصل ومع
الايصال ينتفي موضوع الامر بالمهم ، فلا يكون المهم واجبا ، ليكون تركه حراما. ومع
عدم الايصال لا وجوب للمقدمة فلا يجتمع الوجوب والحرمة على أي واحد من التقديرين.
ثم انه يمكن تقرير
هذا الوجه ـ السادس ـ بان ترك المهم واجب ـ لمكان