المقدمية ـ فلا يعقل أن يكون فعله أيضا واجبا ومأمورا به بالامر الترتبي.
وبهذا يستغنى في الدليل عن الاقتضاء.
لكن لا يخفى ان المحذور على هذا التقرير ليس هو الاجتماع ، بل الحكم على طرفي الايجاب والسلب لامر واحد بحكمين لزوميين متماثلين ، وهو محال.
ويرد على هذا التقرير بعض ما تقدم.
ثم انه يمكن جعل مصب اجتماع الوجوب والحرمة (فعل المهم) بتقريب : ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص ، فيكون المهم منهيا عنه ـ لكونه ضدا للاهم ـ ومأمورا به ـ لانه المفروض عند القائل بالترتب ـ.
ويرد عليه :
أولا : عدم تسليم الاقتضاء.
ثانيا : عدم تسليم المنافاة ، فان مبغوضية (فعل المهم) غيرية ، فلا تنافي تعلق المحبوبية النفسية به ، فان مبغوضية الفعل ليست لملاك فيه يقتضيها ، بل لمجرد المزاحمة للواجب الاهم. فيكون الفعل على ما هو عليه من الملاك المقتضي لمحبوبيته ، لكن هذا الجواب لا يخلو من نظر ، لان الكلام في الامر لا في المحبوبية فتأمل.
ثم انه يمكن جعل مصب الاجتماع (فعل المهم) بتقريب آخر وهو :
ان ترك المهم واجب ـ لمكان مقدميته لفعل الاهم ـ فيكون نقيضه ـ وهو فعل المهم ـ حراما ، فاذا فرض كون فعل المهم مأمورا به بالامر الترتبي لزم الاجتماع.
وقد يجاب عنه ـ مضافا الى ما تقدم ـ بأن مانعية الضد لكل واحد من أضداده غير مانعيته للآخر ، فسد باب عدم الضد من ناحيته غير سد باب عدم ضد آخر من ناحيته ، ومقدميته للضد الاهم تقتضي تفويته من هذه الجهة لا من سائر الجهات