الصفحه ١٠٤ :
لغوا وعبثا ، وان
لم يكن كافيا في التحريك أو الردع فالامر بالملازمات أو النهي عنها لا يكون مؤثرا
الصفحه ١٢٧ :
عن الامر الترتبي
أمكن تصحيح العبادة بالملاك ، بناء على كفاية ذلك في صحة العبادة ...) وقال أيضا
الصفحه ١٣٠ :
الأخر ، اذ مجيء الاحتمال مبطل للاستدلال في باب الامور العقلية ، وان لم يكن
مبطلا له في باب الظواهر
الصفحه ٦ :
وانحصار الصدق
وعدمه ، وذلك لان الموضوع العام ـ كالخاص ـ مما له مدخلية في غرض الفقيه.
ولعل ما
الصفحه ١٦ :
الترتب.
وبه أيضا يمكن أن
يورد على الترتب في مرحلة (الحكم العقلي) ـ على فرض تسليمه ـ بأن يقال
الصفحه ٢٨ :
بين وجودهما دائما
ووجودهما اتفاقا.
وما يذكر من
الوجوه لاثبات امكان الترتب في التضاد الاتفاقي
الصفحه ٣٦ :
بطريقه ، كما في
موارد الشبهات الحكمية قبل الفحص والشبهات الموضوعية المهمة التي أمر فيها بالفحص
الصفحه ٥٤ :
وكون التكليف
الواقعي ثابتا في حق غير الملتفت ـ لما تقرر من قاعدة الاشتراك ـ لا ينافي عدم
صدقهما
الصفحه ٥٦ :
(ان ملاك التزاحم
والتضاد في مورد ليس المعية الرتبية بل المعية الوجودية الزمانية ، فمجرد عدم كون
الصفحه ١٠٦ :
في أحد المتلازمين
والمفسدة في الآخر ـ كما يمكن أن توجدا في أمر واحد ـ إلّا أن مآل ذلك الى اباحة
الصفحه ١٣٢ :
(الثالثة) :
ان وجود الخطاب
الشرعي كاشف عن وجود الملاك الواقعي ، ـ وان وقع الخلاف في انحصار
الصفحه ١٤٨ :
ان الطهور امر
زماني لا يخرج عن حيطة الزمان لذا يتوقف تحققه على تصرم زمان ما ـ ولو تناهى في
القلة
الصفحه ١٥١ :
قوة وفعلية ، إلّا
أن ذلك لا مجرى له في الحكم ـ الذي هو محل الكلام في المقام ـ لانه [أن أريد] وقوع
الصفحه ١٩٣ : الامر بالازالة في ذلك الحال وتعقبه بالعصيان بالنسبة الى
الاجزاء اللاحقة ، وفي الوضوء يأتي هذا البيان
الصفحه ١٨ :
والامتناع.
هذا ولكن في
المسألة احتمالان آخران :
أحدهما :
الجواز مطلقا ،
وذلك لان مجرد