لغوا وعبثا ، وان لم يكن كافيا في التحريك أو الردع فالامر بالملازمات أو النهي عنها لا يكون مؤثرا في التحريك أو الردع ، فيكون الامر والنهي بلا غاية يقتضيانها ، وهو محال.
وفيه : انه يكفي في دفع اللغوية : التأكيد ، لامكان توقف الباعثية على تعدد الامر ، وعدم كفاية الامر الواحد في ذلك ، ونظيره ـ من بعض الوجوه ما ذكروه من امكان كون العمل مستحبا وتركه مكروها ، كصلاة الليل ، والسواك والزواج ، والرداء للامام ، والتحنك للمصلي ، وتزين المرأة في الصلاة ، ونحو ذلك ، ونظيره الحكم على الضدين اللذين لا ثالث لهما ونحوهما كتعدد الثياب التي ترتديها المرأة في الصلاة وموازاة العنق للظهر في الركوع ، وكون الكفن قطعة واحدة غير مخيطة ، وكبعض الفضائل الاخلاقية الى غير ذلك.
هذا ولكن لا يخفى أن (الامكان) أعم من (الوقوع) فلا يدل امكان تعدد الحكم في أطراف التلازم على وقوعه ، ومع احتمال الجعل وعدمه يكون الاصل العدم.
ثم انه يرد أيضا على مسلك (السراية) استلزامه لانحصار الاحكام في الواجب والحرام وانتفاء الثلاثة الأخر ، وهذا نظير ما قرر في شبهة الكعبي ، فتأمل.
وأما مسلك (عدم اختلاف المتلازمين في الحكم) فقد أجاب عنه المحقق الاصفهاني في (النهاية) بقوله :
(ان الكلام في الضدين اللذين لهما ثالث ، وإلّا فوجود أحدهما ملازم قهرا لعدم الآخر ، وبالعكس ، فلا معنى للحكم على ملازمه رأسا ، وفيما كان لهما ثالث وان سلمنا التلازم إلّا أن المانع من اختلاف المتلازمين في الحكم اللزومي : لزوم التكليف بما لا يطاق ، وهذا المحذور غير جار هنا ، لان الاتيان بالاهم رافع لموضوع امتثال الامر بالمهم ، وبعد اختيار عصيان الامر بالاهم وثبوت العصيان