ليس الحكم اللزومي بالمهم إلقاء له فيما لا يطاق ، فاختلاف المتلازمين انما يضر فيما اذا لم يكن هناك ترتب).
هذا ولكن للقائل بامتناع الترتب أن يقول : انه لا فرق في تحقق محذور (التكليف بما لا يطاق) بين كونه مطلقا أو على تقدير دون تقدير ، وبين تعليقه على ما لا يستطيع المكلف هدمه وما يستطيع ، فاذا كلف المولى عبده بالجمع بين الانتصاب والانتكاس ـ مثلا ـ في حالة عصيان الامر عد لاغيا وموقعا للمكلف فيما لا يطاق ، وان كان ذلك على تقدير اختياري ، وقد مضى طرف من الكلام في ذلك في الدليل الاول مما استدل به للامتناع ، فراجع.
مع أن ما ذكر في (النهاية) وان فرض كونه وافيا بدفع هذا الاشكال إلّا أنه لا يفي بدفع الاشكال في مرحلة (الارادة) اذ لا يمكن تخالف ارادتين منتهيتين الى الحكم بالنسبة الى أمرين متلازمين ، بأن يكون أحدهما مراد الوجود والآخر مراد العدم ، لاستحالة تحقيق مراد المولى في هذه الصورة ، وما يستحيل مراده تستحيل ارادته ، للتلازم بين المراد والارادة في الاستحالة والامكان وسراية حكم أحدهما الى الآخر ـ عند الالتفات ـ فاذا فرض ان استقبال الجنوب كان مراد العدم ومبغوضا للمولى في بعض الحالات بحيث انشأ الحكم بالحرمة عليه فلازمه ـ وهو استدبار الشمال ـ لا يخلو من أن يكون مبغوضا له أيضا ، أو لا تتعلق به ارادة ولا كراهة أبدا .. أما أن يكون اللازم مرادا للمولى بحيث يحكم عليه بالوجوب فهو غير معقول ..
وعليه : فاذا كان (عدم الاهم) مبغوضا للمولى ـ باعتبار أن الامر بالشيء يقتضي النهي عن نقيضه ـ فكيف يكون ملازمه وهو (وجود المهم) محبوبا لديه ومرادا عنده ، وتكون تلك الارادة مبعثا لانشاء الحكم اللزومي الوجوبي على (وجود المهم)؟! فتأمل.
ونظير ذلك يجري في مرحلة (الملاك) ، اذ أنه وان أمكن أن توجد المصلحة