وجوب القيام بحراسة الوديعة ومراعاتها وعلفها وسقيها إن كانت دابّةً أو آدميّاً.. ١٨٨
فيما يتعلّق بأمر المودِع للمستودع بعلف الدابّة وسقيها أو نهيه عنهما أو إطلاقه الإيداع ١٨٨
حكم ما لو اختلف المودع والمستودع في قدر النفقة أو قدر المدّة التي أنفق فيها. ١٩١
حكم ما لو أنفق على الدابّة من غير إذن الحاكم............................ ١٩٢
حكم ما لو ترك المستودع الإنفاق على الدابّة مع إطلاق الإيداع ولم يرفعه إلى الحاكم ولا أنفق عليها حتى تلفت أو تلفت في زمان لا تتلف في مثله......................................................... ١٩٢
جواز إخراج الدابّة لعلفها وسقيها إذا احتاج المستودع إلى ذلك.............. ١٩٢
حكم ما لو أخرج الدابّة من غير ضرورة للعلف والسقي.................... ١٩٢
حكم ما لو أخرج الدابّة من موضعها وكان يسقي دوابّه في الموضع........... ١٩٣
حكم ما لو بعث المستودع الدابّة على يد صاحبه أو غلامه للسقي أو أمره بعلفها أو أخرج الدابّة من يده ١٩٣
فروع :
.........................................................................
١ ـ حكم ما لو نهاه عن العلف لعلّة تقتضي النهي فعلفها قبل زوال العلّة فماتت ١٩٤
٢ ـ حكم العبد المودع والأمة كحكم الدابّة............................. ١٩٤
٣ ـ فيما إذا أودعه نخلاً فهل يجب سقيه؟................................ ١٩٤
البحث الخامس : في المخالفة في كيفيّة الحفظ
وجوب اعتماد المستودع ما أمره المالك في كيفيّة الحفظ..................... ١٩٤
حكم ما إذا أودعه مالاً في صندوق وقال له : لا ترقد عليه فخالف ورقد عليه.. ١٩٤
حكم ما لو قال : ضَعْها في هذا البيت ولا تنقلها فخاف عليها فنقلها......... ١٩٦
حكم ما لو أمره بدفن الوديعة في بيته وقال : لا تبن عليه فبنى................ ١٩٦
تذنيب : حكم ما لو نقل المستودع الوديعة عند الخوف إلى مكان غير ما عيّنه المالك بأُجرة ١٩٦
حكم ما إذا استودع دراهم أو دنانير وأمره المالك بربطها في كُمّه فأمسكها في يده ١٩٦
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٦ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F412_tathkerah-alfoqahae-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

